حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437294463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439064212/1443
رقم الحكم:437294463
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439064212 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437294463 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٢١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٩م اتفق المدعى عليه مع المدعي - متسترين- على شراكة في فندق قائم يعود تأسيس مشروعه للمدعي اسمه (فندق (...)-(...) سابقا)، على أن يقوم المدعى عليه بشراء حصة شريك سابق متخارج مع المدعي واسمه (...) هوية (...) جوال: (...) ونقل كل شيء باسمه - كونه سعودي والمدعي أجنبي- وقد تم تقدير هذه الحصة بـ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال على أن يدفعها المدعى عليه مقابل حصة الشريك المتخارج مقابل اقتسام الأرباح والملكية بين المتداعيين مناصفة، وبعد مرور ثلاثة أشهر بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠١م طلب المدعى عليه تخفيض نسبة حصته من ٥٠% إلى ١٥% كأرباح فقط دون الملكية؛ وأن يستعيد رأس ماله الذي دفعه بالكامل وهو (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ويبقى مالكاً صوريًا وشريكًا باسمه وسجله التجاري وجهده فيما يخص المراجعات الحكومية فقط، كما طلب استرداد مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تم دفعها مسبقا على أصول في الفندق، وبالفعل قام المدعي بإعادة (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال له، وبذلك أصبحت الشراكة ٨٥% للمدعي و ١٥% للمدعى عليه من الربح، و١٠٠% من الأصول والملكية بالكامل للمدعي. واستمرت الشراكة على هذا النحو حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ م، حيث قام المدعى عليه بوضع يده بالكامل واستولى على الفندق دون وجه حق بما فيه أصوله الداخلية والخارجية وحساباته البنكية وما فيها من سيولة نقدية وخلافه وتم عزل المدعي من منصبه ومن العمل وإخراجه من الفندق بواسطة آخرين. وبالرجوع لما استولى عليه المدعى عليه من أصول نقدية وعينية وجد أنها تقدر بـ (٣.٣٩٩.٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ريال استولى عليها المدعى عليه بالكامل، بالإضافة إلى أرباح سنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١م حيث أن المدعى عليه ما زال مستمرا بالعين محل الدعوى. المدعي قام باستجداء ومخاطبة المدعى عليه وتخويفه بالله من أكل الحقوق مرارا وتكرارا إلا أن المدعى عليه لم يستجب، مما دفع المدع لشكايته والإفصاح عنه بوزارة التجارة بموجب طلب تصحيح رقم (...) مقدم من المدعي فقط، ثم شكايته للقضاء لتحصيل حقوقه. أطلب: - إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣.٣٩٩.٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ريال عوائد أرباح وحصة المدعي في الملكية التي استولى عليها المدعى عليه بالكامل. -:إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح القائمة منذ سنة٢٠٢٠م حتى تاريخ الفصل النهائي في الدعوى))، وفي الجلسة الأولى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، ثم على المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى، ويختم المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليه، فتقدم المدعي بمذكرة وتضمنت ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة وتضمنت الدفع بعدم الاختصاص لكون الدعوى في مساهمة في عقار معين وفق محضر اللجنة المشكلة لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ثم تقدم المدعي برده وتضمن أن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أن الاختصاص يعد من المسائل الأولية ويتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، كما أنه لا يجوز للدائرة السير بالدعوى والحكم فيها وهي خارج اختصاصها القضائي المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ حيث أن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية نوعياً بنظرها والفصل فيها، فإنه وبفحص أوراق الدعوى وتأمل الشراكة بين الطرفين والعقد المبرم بينهما تبين أنه لا يؤخذ صورة شركة المضاربة بل حقيقة العقد أنه إدارة وتشغيل للفندق المتفق عليه، كما ظهر للدائرة أن النزاع في مساهمة في عقار معين، مما يكون خارجاً عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليه محضر لجنة الفصل في تنازع الاختصاص رقم ٩٧٩/ب بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٩ه وجاء فيه ما نصه:((ثالثاً: لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية … أو المساهمة فيه)) ثم نص التعميم أن ما سبق هو من اختصاص المحاكم العامة، ولما كانت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على: ((١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها…))، ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، ولجميع ذلك انتهيت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.