حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437074256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439196046/1443
رقم الحكم:437074256
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196046 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437074256 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٦٠٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٧-٨-١٤٤٣هـ لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، والتي جاء فيها ما نصه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٥٠٢٧٧٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٠١٥٥) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٢٠١٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٥هـ، وقدره (٤٤٠,٠٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(قام بالنصب والاحتيال بإقناعي بأنه محامي وهو بالاصل متدرب دون علمي والسند غير صحيح دون مقابل على ما تم الاتفاق عليه ولا يوجد أي عمل قام به او سبب لاستحقاقه المبلغ بل كان وسيله ضغط لأغراض شخصيه تخص طالب التنفيذ وقام باخفاء السند بين أوراق يوجب التوقيع عليها دون علمي او قراءتي للسند. وقام أيضا بالادلاء بمعلومات تضر مصلحتي وتقديم السند لشل حركتي وتمكين الخصم مني. وقام بالاعتراف بانه تم عرض رشوه خمسمائة الف ريال سعودي(٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي) عليه ومن بعدها قام بالتغير والوقوف مع الاخصام والدفاع عنهم. وقام باحتجاز أوراق رسميه ومستندات واختام ومتطلبات ماليه تخص المؤسسة الخاصة بي وتعادل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي) مليون ورفض تقديمها لي وقام بحظر رقم الجوال الخاص بي.)، ومبررات حالة الاستعجال:(تعطيلي وارتفاع سقف الدين للمؤسسات الخاصه بي. وإيقاف مستحقاتي بالمطالبات الماليه لدى الغير(" وانتهى إلى طلب إيقاف التنفيذ والتعويض على التعطيل بسبب الاضرار المادية واحتجازه للأختام والمستندات المالية ورفض ارجاعها. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت الحكم بعدم الاختصاص لوجود دعوى أخرى في المحكمة العامة بذات الموضوع ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب المقدم. الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي إيقاف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من المدعى عليها لمحكمة التنفيذ بجدة ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، كما أن الدائرة بعد مطالعتها لمرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء أركان الطلب المستعجل (الجدية - الإستعجال) عن دعوى المدعي، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما زاد معه قناعة الدائرة إلى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقامة من /(...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث