حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437294437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012952/1443
رقم الحكم:437294437
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012952 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437294437 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٩٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه ونص دعواها: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٨٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٨٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (اسثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم التخارج)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات التخارج من الشراكة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات اتفاق التخارج بين مؤسسة(...) و (...) من الشركة محل الدعوى، حيث تم الاتفاق على (قراربالمبلغ) وذلك مقابل (٥٨٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى حضر طرفي الدعوى ، وطلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، وحصرها على طلب واحد بعد تحديده وإيضاحه، كما يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وبعد انتهاء المهل المقررة تبين تقديم المدعي لمذكرة تحرير ونصها: ((أوقفت المدعي عليها نشاط الاستثمار بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٠هـ اقرت بأنها مدينه للمدعية بمبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمان وخمسون الف وست مائة وخمسون ريال (كما هو مبين بالإقرار المرفق). الا ان المدعى عليها لم تسلم المدعية مستحقاتها حتى الآن. لذا فإن المدعية تطلب الحكم لها بالاتي: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٥٨.٦٥٠) ثمان وخمسون الف وست مائة وخمسون ريال المستحق لها في ذمتها كما هو ثابت بالإقرارين المرفق صورتهما وقد تم التخارج بموجب إقرار.))، وتقدم المدعى عليه بجوابه وتضمنت أن القضية سبق الحكم بها بالقضية رقم (٤٢٨٤٦٠٣) ويطلب عدم جواز نظر الدعوى، وأجابت المدعية بأن القضية السابقة تم حصر الطلب فيها على عقد سابق، ولا يشمل العقد موضوع هذه الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه برأس مال شراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كانت المدعية تهدف من خلال دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة شراكة بينهما تتمثل بإقرار تنازل وتصفية شراكة قيمته (٥٨.٦٥٠) ثمان وخمسون ألف وست مائة وخمسون ريال، ولما كان المدعى عليه قد قرر أن العقد محل الدعوى سبق الفصل فيه في القضية رقم (٤٢٨٤٦٠٣)، وبعد اطلاع الدائرة على القضية المشار لها تبين عدم الحكم في العقد المقصود في هذه الدعوى، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعية لأصل ورقة تنازل وإنهاء شراكة متضمنة صحة ما أوردته في ادعائها ومطبوع على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختمه وتوقيعه، ولما كانت الورقة المرفقة قد تضمنت إقراراً بمبلغ مستحق في حوزة المؤسسة وقدره (٦٦٥٠) ستة آلاف وستمائة وخمسين ريال، وبقية المبالغ هي تنازل عما هو في حوزة العملاء وتعهد المؤسسة بدفعها للمدعية في حال تحصيلها، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن مطالبات المدعية بالمبالغ التي بحوزة العملاء محلها في دعوى مستقلة بعد تحقق حوزة المدعى عليها لها من العملاء، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: بإلزام (...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٦٥٠) ستة آلاف وستمائة وخمسين ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث