حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437999374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439081166/1443
رقم الحكم:437999374
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081166 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437999374 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨١١٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤.٦٦٢) ريال، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وإيجار حاويات لجمع ونقل القمامة وتسليم العمل في ٢٠٢٠/٩/٣٠م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى،وأفاد بأن المدعى عليه قد قام بسداد كامل مبلغ المطالبة ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية والذي أفاد بقيام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة للمدعية وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية بالوفاء أو الإبراء، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث