حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437332419
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:38824278/1438
رقم الحكم:437332419
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38824278 لعام 1438 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437332419 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 38824278 لعام 1438 هـ المدعي: الشركة العربية الإمدادات الطبية المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية الوقائع: تتحصل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية/ فهد البقمي تقدم للمحكمة بلائحة دعوى موجزها أن موكلته تطالب المدعى عليها بمبلغ (٨٣٢٠٥٠٠) ثمان مئة واثنين وثلاثين ألفاً وخمسة مئة ريال؛ مقابل توريد وتركيب أجهزة طبية لمشروع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز ة بالحرس الوطني، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 15/11/1438هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها المتضمنة: أن موكلته تطالب المدعى عليها بمبلغ (٨٣٢٠٥٠٠) ثمان مئة واثنين وثلاثين ألفاً وخمسة مئة ريال؛ مقابل توريد وتركيب أجهزة طبية لمشروع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، حيث أن المدعى عليها التزمت بدفع قيمة العقد المبرم بين المدعية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه يطلب من وكيل المدعية البيئة على تسليم الأجهزة محل العقد فاستعد وكيل المدعية بتقديمها في الجلسة القادمة، ثم توالت الجلسات، و تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقدم وكيل المدعية مستنداً واحداً مع ترجمته مذيل بتوقيع ممثل جامعة الملك سعود المهندس مدحي الشمري وتوقيع ممثل مجموعة بن لادن السعودية المهندس ياسر محمد وذكر أن هذا المستند يمثل بينته على تسليم الأجهزة محل الدعوى للمدعى عليها، كما ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغاً قدره ٤٢٠٠۰۰۰ ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره ٤١٢٠٥٠٠ ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذه المبلغ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي: بإلزام مجموعة بن لادن السعودية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة العربية للإمدادات الطبية ولوازم المستشفيات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤١٢٠٥٠٠) أربع مئة واثنا عشر ألفاً وخمس مئة ريال. ثم تقدمت المدعى عليها بالتماس انتهت فيه إلى تسلم المدعية مبلغ المطالبة بعد صدور الحكم . وبجلسة 13/7/1443هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431892696)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (422590506):فيما قرر الملتمس ضدّه أن موكلته فعلاً قد استلمت المبلغ محل الدعوى من قبل مالك المشروع وهي الحرس الوطني لمشروع جامعة الملك سعود ولكن بعد صدور الحكم في هذه الدعوى، ولم يتم استلام المبلغ من المدعى عليها حتى تاريخه، وبالاطلاع على وكالته تبين أن له فيها حق الإقرار، وبجلسة اليوم ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها متعلقة بقيمة توريد وتركيب أجهزة طبية؛ وبما أن وكيل المدعية قد طلب الحكم على المدعى عليها بمبلغ (٤١٢٠٥٠٠) أربع مئة واثني عشر ألفاً وخمس مئة ريال، وأصدرت الدائرة حكمها في ذلك ، ولما كانت المدعى عليها تقدمت بطلب التماس إعادة نظر تضمن أن المدعى عليها قد استلمت مبلغ المطالبة من مالك المشروع ، وبما أن وكيل المدعية أقر بما ذكرته المدعى عليه من استلامها مبلغ المطالبة من مالك المشروع وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار ،ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء, وبما أن إقرار المدعية صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس المقدم من مجموعة بن لادن السعودية سجل تجاري رقم: (...) شكلاً. ثانياً: إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 15 / 5 / 1440هـ في القضية رقم 4278 لعام 1438هـ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المقامة من/ الشركة العربية الإمدادات الطبية سجل تجاري (...) ضد/ مجموعة بن لادن السعودية سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعزيز بن علي الزهراني العضو الثاني رائد بندر الحميدي السموحي رئيس الدائرة القضائية أحمد محمد عايض العنزي