حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437061488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439183138/1443
رقم الحكم:437061488
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183138 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437061488 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣١٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد أجهزة بروجكتر وتركيبها وبرمجتها وصيانتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة للنظر فيها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، وبعد التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين للدائرة أن هذه الدعوى مرفوعة من غير محام وبالاستيضاح من المدعي حيال ذلك، أجاب بقوله: لقد استعنت بمحام في تحرير الدعوى ولكني أنا الذي رفعت الدعوى باسمي هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه أن الاستعانة بمحامي في تحرير الدعوى لا يغني عن رفعها منه ثم أضاف قائلًا: لكن هذا يكلفني تكاليف أخرى هكذا أضاف ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وهي من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)