حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437061584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439183134/1443
رقم الحكم:437061584
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437061584 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣١٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٦/٨/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مبنى سكني عظم (مباني وخرسانة مسلحة فقط) عبارة عن دور أول وثاني وملحق علوي وسور وسترة علوية وبيارة صرف وخزان أرضي في مدة (١٦٠) مائة وستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٥م، بقيمة إجمالية قدرها (٧٢٥٠٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، ولم تنجز المدعى عليها الأعمال ويطلب فسخ العقد) وقرر بأن الدعوى سبق النظر فيها لدى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة وحكم فيها موضوعياً ٢٦/٥/١٤٤١ بموجب الحكم المرفق، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة في الدعوى رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤١هـ والقاضي بثبوت الصلح بين الطرفين لما هو موضح في الأسباب الموضحة في الحكم، وكان طلب المدعي في الدعوى الماثلة ذات الطلب الصادر بشأنه الحكم القضائي، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي أو غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان وكيل المدعي لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.