حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437050038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194735/1443
رقم الحكم:437050038
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194735 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437050038 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٧٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة(...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها رمل للردم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٢ه. الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م. بثمن إجمالي قدره (٤٣٥١٢٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتا ريال. لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٣ه. الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م. -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٥١٢٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتا ريال. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفق نموذج تبليغات الأطراف المرفقة بملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى قال أطلب تقديمها الآن. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، وحيث لم تشتمل صحيفة المدعي على العقد المبرم بين الطرفين. والأسانيد التي تثبت استلام المدعى عليها للمبيع، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم يحدد وكيل المدعي هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يرفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .