حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437034357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132132/1443
رقم الحكم:437034357
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132132 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437034357 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٢١٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع والشراء)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (طول المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (لا يوجد مستند)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢١٥٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم تشغيل المبالغ المسلمة له) استنادًا على (ورقة عرفية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم عنده)، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤاله أجاب قائلا إننا لجأنا للمصالحة لكننا لم نرفقها إذ المصلح أخبرنا أنه هو من سيرفقها في ملف القضية هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لم تجد ما يفيد اللجوء للمصالحة. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن صورة النزاع الماثل داخلة في نظام المحاكم التجارية المادة (١٦/٤) والتي نصت على: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المنظم أوجب على المدعي إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى على نحو ما دون في المادة أعلاه، وبما أن المدعي لم يستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، ولم يرفق أو يبرز ما ينوب عنه من إجراء المصالحة أو تعذرها بموجب محضر، مما يتعذر معه قبول الدعوى شكلا ؛ لذا، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.