حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437308335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439162878/1443
رقم الحكم:437308335
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162878 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437308335 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٢٨٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) مساهمة عامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء ضمنتها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١١١٩٧٢.٦٣) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة ٣/٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قررت بأن موكلتها أقامت هذه الدعوى خطأً، وبسؤالها هل انتهت الخصومة بين موكلك والمدعى عليها أجابت بأن الحق لازال قائم ونطلب فقط ترك هذه الدعوى حيث أنه توجد قضية أخرى منظورة بذات الأطراف والموضوع والطلب لدى المحكمة التجارية بجدة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبته وكيلة المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وحيث نصت اللائحة (١/٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث