حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437077645

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437077645

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164286 لعا 1433ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437077645 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439164286 لعا 1433ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (50000) خمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100000) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء اغنام وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة بالاغنام، وقد بدأت الشراكة في 1442/04/17هـ الموافق 2020/12/02م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة مؤرخ في 17/04/1442)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/17هـ الموافق 2020/12/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (100000) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء فترة الشراكة) استنادًا على (العقد المؤرخ في 17/04/1442) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه).2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (50000) خمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ 1442/04/17هـ وحتى 1442/05/16هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1442/05/16هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة الشراكة)." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 13/8/1443ه حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)،ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن موعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه قال أطلب إلزام المدعى عليه أن يرد رأس المال المدفوع وقدره 100000 ريال وبسؤاله عن كيفية تسليم المبلغ قال أنه سلمه نقدا امامي بمكتبي في حي (...) وبسؤاله عن البينة قال لدي العقد ولدي شاهد (...)الجنسية اسمه (...) واطلب مهلة لتقديم الشهادة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة وحضر وكيله بموجب الوكالة رقم ((...)) بتاريخ 12/08/1443هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام الإلكتروني وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات سألت وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وذكر بأنه قد أعطى المدعي عليه مبلغ (100.000) ريال للمضاربة في الأغنام وذلك بتاريخ 17/04/1442هـ وقد انتهت مدة الشراكة ولم يقم برد رأس المال ولا الأرباح ويطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال ويحصر دعواه في ذلك ويحتفظ بحقه بالمطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة وبسؤاله عن بينته على تسليم رأس المال، ذكر بأنه العقد ولديه شهود يشهدون على أنه قد قام بتسليم المدعى عليه رأس المال وهم كلا من / (...) (...)الجنسية، (...) (...)الجنسية، ثم ذكر بأنه لا يوجد غيرهم من الشهود ومن كان حاضرا وقت العقد وتسليم رأس المال هم المدعي والمدعى عليه ووكيل المدعي (...)المترافع في هذه القضية والشهود المذكورين أعلاه فقط لا غير. بناء على ما تقدم رأت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ومنها وجوب تحديد كامل أسانيد الدعوى في صحيفة الدعوى، استناداً للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية وحيث إن المدعي لم يذكر أو يتطرق في صحيفة الدعوى لوجود شهود يستند عليهم في إثبات دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا ؛لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث