حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437062082
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195221/1443
رقم الحكم:437062082
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195221 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437062082 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٢٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة للنظر فيها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [تقدم لفضيلتكم بصفتي محام عن المدعية بدعواي هذه. حيث أن بتاريخ١٤/٠٥/٢٠١٨م قد اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعة للمدعى عليها عبارة عن ملابس جاهزة. وحيث ان موكلتي قد التزمت بتوريد البضاعة. ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق. حيث يوجد في ذمه المدعى عليها مستحقات ومبالغ مالية لم تقم بسدادها لموكلتي عبارة عن مبلغ مالي بقميه (٧١٤٩) سبعة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي. قيمة توريد البضاعة. وحيث أن المدعى عليها قد تعهدت عدة مرات بالسداد الا انها ماطلت ولم تقم بالسداد حتى الان، فقد نفذت موكلتي التزامها في الاتفاق من توريد البضاعة للمدعى عليها، الا ان المدعى عليها لم تفي في التزامها وذلك بعدم سداد المبالغ المتبقية بذمتها أصحاب الفضيلة: اتجهت موكلتي الى القضاء لإثبات حقها، ولان القضاء يتدخل لإعادة التوازن وإثبات الحقوق، وحيث قامت المدعى عليها بالمماطلة وعدم تسديد المستحقات ولم تقم بالوفاء بما التزمت به لموكلتي وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد موكلتي بالمبالغ المستحقة في ذمتها وقدرها بقميه (٧١٤٩) سبعة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي لذلك أطلب من فضيلتكم التالي: أولًا: بقميه (٧١٤٩) سبعة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، ثانيًا: تعويض موكلي بأتعاب محاماة]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي كشف حساب وفواتير المرفقة بملف الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ المدعى به نظير السلع الموردة إليه، ولأنّ المدعي قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في كشف حساب وفواتير المرفقة بملف الدعوى، ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثبوته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (سبعمائة ريال) وبه تحكم، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) الهوية رقم (...)، مبلغًا قدره (سبعة آلاف ومائة وتسعة وأربعون ريال)، إضافة إلى أتعاب التقاضي المقدرة بمبلغ قدره (سبعمائة ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)