حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437308321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437308321

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144986 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437308321 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٩٨٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٤/١٦م،اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات بثمن إجمالي قدره (١٠١,٤٥٠) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سدد منه (٧٥,٤٩١) خمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال،وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ،وملخصها:حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر أن بأن موكلته تريد ترك هذه الدعوى، وبسؤاله هل انتهت الخصومة بين موكلتك والمدعى عليها أجاب بأن الحق لازال قائم ونطلب فقط ترك هذه الدعوى حيث أنه توجد مساعي صلح مع المدعى عليه ونريد إقفال هذه الدعوى، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالته، وحيث نصت اللائحة (١/٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على: "ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت"، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث