حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437277343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439254046/1443
رقم الحكم:437277343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254046 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437277343 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٤٠٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٩١٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٩١٩٩) على الصك رقم (٤٣٧٢٩٢٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ، بمبلغ قدره (٢٧٣,٥٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لوجود طلب التماس إعادة النظر مقيد لدى الدائرة السابعة، لم يبت فيه، تقدمت بضمان يعادل ١٠% من قيمة المطالبة بشيك مصدق باسم رئيس المحكمة التجارية وتم تقييده في الإحالات)، ومبررات حالة الاستعجال:(لأن صدور قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة بالمادة ٣٢ والمادة ٤٦ يترتب عليها ضرر جسيم بحالتي الائتمانية لدى البنوك، وأنا بصدد استلام قرض تنموي لمؤسستي)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٩١٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٩١٩٩) على الصك رقم (٤٣٧٢٩٢٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ، بمبلغ قدره (٢٧٣,٥٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لوجود طلب التماس إعادة النظر مقيد لدى الدائرة السابعة، لم يبت فيه، تقدمت بضمان يعادل ١٠% من قيمة المطالبة بشيك مصدق باسم رئيس المحكمة التجارية وتم تقييده في الإحالات)، ومبررات حالة الاستعجال:(لأن صدور قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة بالمادة ٣٢ والمادة ٤٦ يترتب عليها ضرر جسيم بحالتي الائتمانية لدى البنوك، وأنا بصدد استلام قرض تنموي لمؤسستي)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحتي، كما سألته عن الالتماس المقدم في الدعوى الأصلية هل تم الحكم والبت فيه؟ فأجاب قائلاً: بأنه لم يتم تحديد موعد له ولم يتم البت فيه، وعقب المدعى عليه وكالة بأنه تم تحديد موعد للنظر فيه بتاريخ ١٢-٠٩-١٤٤٣هـ، ولم يتم البت فيه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن شراكة مضاربة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٩١٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/١هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٤٩١٩٩) على الصك رقم (٤٣٧٢٩٢٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ، بمبلغ قدره (٢٧٣,٥٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها أو النظر فيه بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، حيث أن النزاع تم الفصل فيه بحكم مكتسب القطعية في القضية الابتدائية رقم (٤٣٨٠١١٧٤)، والصادر حكمها فيها بإلزام المدعي (هنا) بدفع مبلغ قدره (٢٧٣,٥٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، عن الدائرة السابعة في هذه المحكمة، والمكتسب القطعية، ولايزال الحكم حتى تاريخه مكتسباً الحجية والقطعية، ولم يقدم المدعي مايثبت البت والفصل في التماسه على الحكم في الدعوى الأصلية لصالحه، ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يجوز النظر في موضوع منظور أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ وبما أن حجية الحكم محل التنفيذ لاتزال نافذة، وأن إيقاف تنفيذه قبل نقض تلك الحجية وزوالها هدر وإسقاط له دونما سند من الشرع والنظام، وبما أن المقرر فقهاً ونظاماً أن الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت على قوة الأمر المقضي به، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولايجوز قبول ما ينقضها، وعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.