حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439173910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173910/1443
رقم الحكم:439173910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173910 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439173910 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439173910 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية (...) (...) بالسجل المدني رقم (...) بوكالته رقم (...)بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تتضمن فذكر أنه بتاريخ 1437/04/16هـ الموافق 2016/01/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/16هـ الموافق 2016/01/26م بثمن إجمالي قدره (38010) ثمانية وثلاثون ألفًا وعشرة ريال سعودي سدد منه (6499.5) ستة آلاف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(38010) ثمانية وثلاثون ألفًا وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ1441/05/16هـ الموافق 2020/01/11م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (31510.5) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة بتاريخ 17 / 8 / 1443هـ وفيها فقد افتتحت الجلسة التحضرية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المشار له والمثبتة بياناته في محضر الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها إلكترونيا بالموعد و رابط الجلسة عليه شرعت الدائرة في نظر القضية على الوجه الحضوري ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي لكونه نزاع بين تاجرين الدعوى كما ذكر وكيل المدعية بأنه لجأ للصلح قبل قيد الدعوى، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فذكر انه وفق ما جاء في للائحة دعواهـ وأنه بتاريخ 1437/04/16هـ الموافق 2016/01/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/16هـ الموافق 2016/01/26م بثمن إجمالي قدره (38010) ثمانية وثلاثون ألفًا وعشرة ريال سعودي سدد منه (6499.5) ستة آلاف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(38010) ثمانية وثلاثون ألفًا وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ1441/05/16هـ الموافق 2020/01/11م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31510.5) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي هكذا ادعى. وبسؤاله عما لديه من بينات ومستندات تثبت الدعوى فذكر يستند على مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب آجل لدى المدعية وكشف الحساب وفواتير الشراء وايصال استلام البضاعة والمرفقة في المعاملة وبعد اطلاع الدائرة عليها، عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31510.5) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي نظير توريد مواد غذائية لمؤسسة (...) للتجارة لمالكتها (...) حسب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/16هـ الموافق 2016/01/26م بثمن إجمالي قدره (38010) ثمانية وثلاثون ألفًا وعشرة ريال سعودي سدد منه (6499.5) ستة آلاف وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عليه ولكون الخلاف بين تاجرين وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر في مستندات المدعية صحتها وسلامتها من الطعن وهي مطابقة الرصيد مرسل للسيد (...) محاسبون برصيد الحساب بتاريخ 12 / 1 / 2020م وعليه توقيع منسوب ل(...) وختم المؤسسة المدعى عليها وطلب فتح حساب آجل لدى المدعية مصادق على صحة التوقيع فيه من الغرفة التجارية وكشف الحساب وفواتير الشراء وايصال استلام البضاعة وسند لأمر برقم (...)وتاريخ استحقاق 1 / 8 / 2019م بمبلغ خمسين الف ريال وذلك من قبل مدير المدعى عليها حسب السجل التجاري (...)، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الدعوى وتتجه لإصدار حكمها وهو ما تقضي به، والحكم نهائي لكونه من الدعاوى اليسيرة و غير خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعون نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سعودية بالسجل المدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأن تسلم المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (31510.5) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي حالا والحكم نهائي وذلك لما جاء في الأسباب وبالله التوفيق.