حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437966670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024715/1443
رقم الحكم:437966670
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024715 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437966670 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٧١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (......) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (.....) الصادرة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠هـ بلائحة دعوى جاء فيها: (تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع براغي وصواميل للمدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٥٤,١٣٠) خمسة مليون وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقامت بسداد مبلغ قدره (٢,٢٢٣,٢٥٠) مليونان ومائتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال لم تقم بسداده، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على بعث الإخطار . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى