حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437053832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195113/1443
رقم الحكم:437053832
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195113 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437053832 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة مواسير بثمن إجمالي قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سُدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وخلص الى طلبه أولاً: رد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، ثانيًا: التعويض بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت فيها جلسة النظر الأولى بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على (( في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية))، وبسؤال وكيل المدعي عن وثيقة تعذر الصلح وفقا للمادة ٥٩ من اللائحة قرر بانه تعذر عقد جلسة مصالحة وان الوثيقة غير موجودة معه فجرى من الدائرة طلب ارسال الوثيقة حالا وبعد تحقق وكيل المدعي من منصة تراضي أجاب انه ظهر له عدم اعتماد وثيقة الصلح حسب المنصة كما قرر انه لم تصل الى موكله رسالة اعتماد من منصة تراضي الا انه وصلتهم رسالة بتعذر الصلح وقرر بان وثيقة تعذر الصلح غير موجودة معه حاليا وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة ( ٥٨ / ب) والمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم كما لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى كما لم يرسل وكيل المدعية وثيقة تثبت تعذر الصلح قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رغم انتظاره ومنحه الوقت الكافي وحتى انتهاء وقت الجلسة المخصص لها وزيادة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحة (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٩٥١١٣) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث