حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437043236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191191/1443
رقم الحكم:437043236
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191191 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437043236 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١١٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إمداده وتمديد وتوفير ورش طبقة انضاج متوسط MC ١، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٧٥٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣٧٥٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٦٣٧٥٠٠ بمبلغ وقدره (٦٣٧٥٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م وقيمة (٦٣٧٥٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٧٥٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية عدا بعض الدعاوى التي ليس منها هذه الدعوى إذ أنها متعلقة بمقاولات إنشاء بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة السابق ذكرها أوجبت إرفاق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم الاخطار وإرفاقه،وعلاوة على ذلك لم ترفق المدعية ما يثبت المصالحة. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث