حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437133514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124628/1443
رقم الحكم:437133514
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124628 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437133514 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439124628 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال كرتونية وطباعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٣٩٤٥٥) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٥٢٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (آلية التعامل بين الطرفين عبر إصدار أمر شراء من قبل المدعى عليها ومن ثم تقوم موكلتي بإصدار فاتورة الشراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة).؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٩٦٦٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي،) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ 26/07/1443ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينة عن ما جاء في الدعوى قالت البينة هي مطابقة الرصيد المشار اليها في لائحة الدعوى ونطلب المهلة لإرفاقها في ملف القضية الكترونيا فأجابتها الدائرة لطلبها وقررت تأجيل الجلسة لأجل ذلك وفي جلسة هذا اليوم و المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ،وبسؤال المدعية وكالة عن المطالبة تحديدا في هذه الدعوى فقالت نطلب الزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي وقدره (٢٨٩٦٦٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي وتشير الدائرة الى انها اطلعت على مذكرة المدعية المشتملة على بيناتها في هذه الدعوى من مطابقة رصيد وما يثبت التعامل السابق مع المدعى عليها وعليه ان الدائرة تقرر صلاحية الدعوى للفصل فيها وترفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما تقدم في إيراده الوقائع أعلاه، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٢٨٩٦٦٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي ، وذلك مقابل توريد أعمال كرتونية وطباعيّة ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٨٩٦٦٨) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي ، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٩٦٦٨) مائتان وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وثمانية وستون ريالا سعوديا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.