حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437092041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439179650/1443
رقم الحكم:437092041
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179650 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437092041 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٩٦٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولات من الباطن مؤرخ في ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بأعمال توريد وتركيب الألمنيوم وأعمال الكلودنج، قامت موكلتي بإتمام جميع الأعمال المتعاقد عليها مما نتج عن ذلك مديونية بذمة المدعى عليها قدرها (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال ثابت بموجب مطابقة رصيد مؤرخه في ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بالختم الرسمي وموقعة من قبلها كما أن المدعى عليها تماطل في أداء الحق دون مسوغ شرعي أو نظامي. الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- بدفع المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال. ٢- أتعاب المحاماة قدرها (١٤٨,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مدير الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة الخارجية رقم (...)وتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢١م الصادرة من كاتب العدل (...) بجمهورية (...) والمصادق عليها من وزارة العدل برقم ((...)) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣ هـ عن شركة (...) ذات السجل التجاري في (...)برقم: (...) وهي الشركة الأم للمدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب قائلاً: أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليها بطلباتي المبينة في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م. ٢- مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال مؤرخة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م صادرة على أوراق المدعى عليها ومختومة وموقعة منها. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أدفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين يتمثل في البند رقم ٢٦ من العقد والذي نص صراحة على اللجوء للتحكيم في حال وجود نزاع بين الطرفين وبعرضه على المدعي وكالة دفع بأن الدعوى مقامة على الفرع السعودي للشركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) والحاضر وكيل عن الشركة الأم وليس وكيل عن فرع الشركة بالسعودية فالأولى إحضار وكالة عن فرع الشركة بالسعودية ولا صفة له بالوكالة المقدمة فأفهم الحاضر (...) بإحضار وكالة عن فرع الشركة ذات السجل التجاري رقم (...) في الجلسة القادمة وإلا نظر في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأن مدير الشركة يتواجد خارج المملكة العربية السعودية ولا يستطيع إصدار وكالة خلال أسبوع ويطلب مهلة كافية لإصدار الوكالة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل المدعى عليها فرع للشركة الأم التي وكيلها المدعى عليه فأجاب بعدم علمه بذلك وأن المصادقة تتعلق بالفرع الموجود في جدة ولا علاقة له بأي شركة أخرى ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت أن المدعى عليها فرع للشركة الأم التي هو وكيلها فقدم على بريد الدائرة قرار بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠١٣م من مجلس إدارة لشركة (...) ذات السجل التجاري في (...)برقم: (...) بتأسيس فرع في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. كما قدم ترخيص استثمار برقم ((...)) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٣٥ هـ لشركة (...) رقم المستثمر (...)، اسم الترخيص: فرع شركة (...)، وكذلك السجل التجاري فرع شركة (...) رقم السجل التجاري: (...) وجنسيتها (...)ونوعها فرع شركة أجنبية محدودة، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- بدفع مبلغ وقدره (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال بموجب مطابقة رصيد مؤرخة في ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بالختم الرسمي وموقعة منها بناء على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م. ٢- أتعاب المحاماة قدرها (١٤٨,٠٠٠) ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من العقد محل الدعوى، ونصه: مع مراعاة البنود الفرعية ٢٦ (٣) و٢٦ (٤) و٢٦ (٥)، يجب حل أي نزاع متعلق بالعقد من الباطن ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذا العقد من الباطن نهائياً عن طريق التحكيم. وكذلك يجب تسوية أي تحكيم من هذا القبيل وقفاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، ... ، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة من أن وكيل المدعى عليها لا يمثلها تمثيلاً صحيحاً لكونه ليس وكيلاً عن الشركة المدعى عليها. حيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها فرع للشركة الأم التي يمثلها الوكيل الحاضر، والفرع تابع للأصل، وذمتهما المالية واحدة، وعليه فإن الوكالة المقدمة كافية لتمثيل الأصل والفرع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث