حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437053934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194726/1443
رقم الحكم:437053934
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194726 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437053934 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٧٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٢٠٣) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي سدد منه (١٣١٥٧) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/١٤م بمبلغ قدره(٩٠٤٦) تسعة آلاف وستة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠٤٦) تسعة آلاف وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٥-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يتبين تبليغ المدعى عليه، وبالاطلاع على بيانات المدعى عليه لم يتبين للدائرة وجود رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمدعى عليه، وبالتالي فإن التبليغات لا تصل إليه، وبسؤال المدعي عن ذلك وعن جنسية المدعى عليه قرر أن وزارة التجارة لم تزودهم برقم هويته وطلبت خطابا من المحكمة لتزويدهم برقم الهوية، كما قرر أن المدعى عليه سعودي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره تسعة آلاف وستة وأربعون ريال، ولكون المدعية لم تقدم في صحيفة الدعوى بيانات المدعى عليه مما تعذر معه إبلاغه، وبناء على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وفيها: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم الهوية للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي –بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه)، مما رأت معه الدائرة وجاهة الحكم بعدم قبول الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.