حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430039733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260192/1443
رقم الحكم:4430039733
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260192 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430039733 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠١٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن المدعى عليها استأجرت من موكلته ولمدة ثلاثة أشهر ثلاث معدات رافعة (٢١.٨) متر بناء على طلب تأجير، سددت كامل المبالغ لمعدتين، وتخلفت عن سداد جزء من المبلغ لمعدة واحدة، ونصلها على النحو التالي: معدة رقم (...)، بطلب تأجير رقم (CAS-٢٨٠٣١٨٠٠٢) بتاريخ:٢٢/٠٤/٢٠١٨م، واستحقت موكلته مبلغ قدره (٣٢،٩٢٥) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وخمس وعشرون ريال، بموجب الفواتير المرفقة.٢- قامت موكلته بالعمل الذي كلفت به كاملا على الصفة المتفق عليها. ٣- سددت المدعى عليها للمعدة المشار لها مبلغ قدره (١٧,٨٩٥) سبعة عشر ألف ريال وثمانمائة وخمس وتسعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٢,٩٢٥) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وخمس وعشرون ريال، ألا أن المدعى عليها امتنعت من سداد ما تبقى في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٣٢,٩٢٥) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، ودفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب شراء، مذيلة بختم المدعى عليها، برقم (٢١٥٤٨)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٨م. ٢- أربع فواتير، محررة على مطبوعات المدعي ومذيلة بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قل الدائرة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة البينة منه أجاب بطلب المهلة لإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، والتي أرفق فيها طلب الشراء المختوم من قبل المدعى عليها، كما أرفق عدد أربع فواتير وهي كالتالي: ١ـ الفاتورة رقم (٨٠١٥٤٥٣) بتاريخ ٣١ /٠٥ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ٢ـ الفاتورة رقم (٨٠١٥٩١٢) وتاريخ ٣٠ /٠٦ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ٣ـ فاتورة (٨٠٦٤٤١) وتاريخ ٣١ /٠٧ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١١,٥٥٠) أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ٤ـ الفاتورة رقم (٨٠١٦٥٨٢) بتاريخ ٠٨ /٠٨ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣,٤٦٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمس وستون ريال، وكلها غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها، وبعرض الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة العلاقة التعاقدية ولكن التعاقد كان على معدة واحدة وليس ثلاث معدات، وقد تم سداد أجرة المعدة كاملة للفترة التي بقيت فيها لدى موكلته، أما ما زاد عليها من فترات وهي التي تخص مبلغ المطالبة فغير صحيح، حيث إن الفواتير المقدمة من وكيل المدعية ليس عليها أي ختم أو توقيع من قبل موكلته، وبالتالي لا تستحق أي مبلغ مما ذكر في الدعوى، وبعرضه من قبل الدائرة على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح بل المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ المطالبة بعد خصم كامل السدادات، ثم عقب بأن الفواتير المشار إليها أعلاه هي تمثل الفواتير غير المسددة أما الفواتير المسددة فلم يتم إرفاقها لكون موكلته اقتصرت على الفواتير غير المسددة، علما بأن جزء من هذه الفواتير مسدد بالفعل والمتبقي منها هو مبلغ المطالبة. فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم تقرير كامل عن إجمالي حجم التعامل بين الطرفين بتقديم العقود والفواتير وشرحها في مذكرة الكترونية، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالجواب عنها، فاستعد الطرفان بما طلب منها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بمذكرة بتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣هـ أرفق فيها كشف حساب والفواتير، ثم أضاف بأن إجمالي حجم التعامل الكلي بين الطرفين مبلغ قدره (٥٤.٢٨٥) أربع وخمسون ألف ومائتان وخمس وثمانون ريال، بينما مقدار السدادات بمبلغ قدره (٢١,٣٦٠) أحد وعشرون ألف وثلاثمائة وستون ريال، ليكون المتبقي هو مبلغ المطالبة، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب يطلب المهلة لمراجعة موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد عرضت الدائرة صلحا بين الطرفين على قيام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وينتهي النزاع بينهما في موضوع هذه الدعوى، فوافق وكيل المدعى عليها، بينما طلب وكيل المدعية مهلة لمراجعة موكلته في ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عما استمهل لأجله أجاب بموافقة موكلته على الصلح المتفق بينهما والمدون في وقائع هذه الدعوى، بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، هذا وقد قرر وكيل المدعى عليها الالتزام بالسداد للمدعية بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وتدوينه، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٣٢,٩٢٥) اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، ودقع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعد صحة ما ذكره وكيل المدعية، والصحيح هو أن موكلته قامت بسداد المبلغ المستحق للمدعية، وإن الفواتير المقدمة من وكيل المدعية ليس عليها أي ختم أو توقيع من قبل موكلته، وبالتالي لا تستحق أي مبلغ مما ذكر في الدعوى. وبما أن وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها التقت إرادتهما ورغبا بالصلح ووكالتهما تخولهم بذلك، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً". فاستنادا على ما ورد في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وقد توافقت إرادتهما على حل هذا النزاع صُلحًا كما هو مثبت في هذه الجلسة والمنتهي بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وطلبا من الدائرة إثباته، والإلزام به، وإصدار حكم بموجبه، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث