حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437156484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439175023/1443
رقم الحكم:437156484
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439175023 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437156484 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٥٠٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) للبناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ضمنها مانصه: "إنه بتاريخ(١٤٣٨/٠٩/٥)هـ الموافق(٢٠١٧/٠٥/٣١)م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه الواح مجوفة سابقة الاجهاد لمشروع المدعى عليه وتركيبه، بثمن إجمالي قدره (٦٥,١٩٨) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقوع خطأ من المدعى عليه، فإن عدم قيامه بسداد المبلغ المطلوب منه وهو ما جعل المدعي يلجأ لمكتب محاماة" وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٥,١٩٨) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، ٢-أتعاب التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها، بإجمالي (٦٥,١٩٨) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، مؤرخة في (٣١-٠٥-٢٠١٧)م، ٢- شهادة تسليم على مطبوعات المدعية دون بها اسم العميل المدعى عليها، متضمنة انه تم الانتهاء من جميع أعمال الانشاء والتعديل والإصلاح وتم تسليمه للمدعى عليها، ممهورًا بختم طرفي الدعوى، مؤرخة في (١٤-٠٦-٢٠١٧) م، ٣- رسالة بريد الكتروني مرسلة من المدعى عليها للمدعية متضمنة طلب الامهال وأنه يتم حل القضية بالتفاهم المتبادل، مرسلة بتاريخ (١٢-١٢-٢٠١٧)م، ٤- خطاب حسن النية على مطبوعات المدعى عليها دون بها اسم البائع المدعية، مؤرخة في (٠١-٠٤-٢٠١٧)م، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة (٠٣-٠٩-١٤٤٣)هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥.١٩٨) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة ألواح مجوفة سابقة الاجهاد لمشروع المدعى عليه وتركيبها، لم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبسؤاله عن بينته أحال على فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته بتاريخ (٣١-٠٥-٢٠١٧)م، وعلى شهادة تسليم الأعمال محررة بتاريخ (١٤-٠٦-٢٠١٧) م ومختومة بختمه المدعى عليها وتوقيعها وختم المدعية كذلك، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفاً كأتعاب للمحاماة، وبالاطلاع على ما سبق، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥.١٩٨) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة ألواح مجوفة سابقة الاجهاد لمشروع المدعى عليه وتركيبها، لم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٧م، وعلى شهادة تسليم الأعمال محررة بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٧م ومختومة بختمه المدعى عليها وتوقيعها وختم المدعية كذلك، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم مايثبت سدادها لقيمة المطالبة، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها، وأما طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، فإن المدعية مستحق لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى بأن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، حيث أن القضية ليست معقدة، كما أنه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٦.٥١٩) ستة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر ريالا فقط، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) للبناء سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره (٧١.٧١٧) واحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث