حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437277356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437277356
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255116لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437277356 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439255116لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300502286) المؤرخ في 1443/07/26هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300307236) على السند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 1441/10/26هـ، وقدره (100,000) مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (بطلان السند لأمر لعدم استحقاقها وإلزام المدعى عليها بتسليم عدد 2 سند لأمر، واحد بمئة ألف ريال، والآخر بخمسين ألف ريال، والعقد الموقع أثناء السند ووقف التنفيذ بصفة مستعجله لحين الفصل)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقف أعمالي)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 03-09-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة، وحضرت وكيلة المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300502286) المؤرخ في 1443/07/26هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300307236) على السند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 1441/10/26هـ، وقدره (100,000) مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (بطلان السند لأمر لعدم استحقاقها وإلزام المدعى عليها بتسليم عدد 2 سند لأمر، واحد بمئة ألف ريال، والآخر بخمسين ألف ريال، والعقد الموقع أثناء السند ووقف التنفيذ بصفة مستعجلة لحين الفصل)، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف أعمالي)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم قرر المدعي أصالة بأنه يطلب في هذه الدعوى ما يلي: أولاً: بطلان العقد محل الدعوى. ثانياً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثاً: تسليمه سندي الأمر. رابعاً: وقف تنفيذ حكم محكمة التنفيذ. خامساً: إلزام المدعى عليها بتسليمه كشف حساب مفصل. ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ما جاء في لائحته من توقف أعماله؛ وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه وفقاً لصحيفة الدعوى إلى مايلي: أولاً: بطلان العقد محل الدعوى. ثانياً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثاً: تسليمه سندي الأمر. رابعاً: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300502286) المؤرخ في 1443/07/26هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300307236) على السند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 1441/10/26هـ، وقدره (100,000) مئة ألف ريال سعودي. خامساً: إلزام المدعى عليها بتسليمه كشف حساب مفصل؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي الذي تختص الدائرة بنظره هو طلب وقف تنفيذ تأسيساً منه على توقف أعماله وتجارته، وعلى عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر، وبما أن ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.