حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437169587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125332/1443
رقم الحكم:437169587
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125332 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437169587 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439125332 لعام 1443 هـ المدعي: شركه الايمان الدوليه للملاحه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة هوتا للاعمال البحريه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ 4/ 12/ 1440هـ الموافق 5/ 8/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها قاطرة أندلس ٦ لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٤٧٢٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/ 12/ 1440هـ الموافق 5/ 8/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 4/ 12/ 1440هـ الموافق 5/ 8/ 2019م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 4/ 12/ 1440هـ الموافق 5/ 8/ 2019م حتى 15/ 12/ 1441هـ الموافق 5/ 8/ 2020م، وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها الأجرة المتبقية وقدرها (٤٧٢٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 4/ 12/ 1440هـ الموافق 5/ 8/ 2019م إلى 15/ 12/ 1441هـ الموافق 5/ 8/ 2020م وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 3/ 9/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 421376874، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم، 39897428، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على تأجير موكلته قطار الأندلس لمدة شهر واحد مقابل مبلغ وقدره (47.250) سبعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا على المدعى عليها، فأجاب بقوله: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين. ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأرسلت رسالة عبر محادثة برنامج التيمز ونصها: " نوجز لفضيلتكم جوابنا على الدعوى في الآتي: 1- عند الرجوع للعقد المقدم من المدعية نجد أنه مبرم بين المدعية وشركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة وسجلها التجاري رقم (...) وتاريخ 13-7-1404م (مرفق رقم1) بينما الدعوى مرفوعة ضد المدعى عليها شركة هوتا للأعمال البحرية وسجلها التجاري رقم (...) وتاريخ 21-7-1419 (مرفق رقم 2) واستنادًا لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات من أنه "١- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكًا، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات". وبالتالي نجد أنه يوجد اختلاف بين الشركة التي أبرمت العقد مع المدعية والشركة التي رفعت عليها الدعوى، وفقا لما نصت عليه المادة 151 من نظام الشركات أن لكل شركة ذمة مالية مستقلة عن الأخرى، والشركة المدعى عليها ليست ممثلة في العقد موضوع الدعوى، وبذلك فليس لها صفة في الدعوى. وبناء عليه: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. 2- ومع تمسكنا بالدفع بعدم الصفة للمدعى عليها فعند الرجوع للبند رقم 33 من الاتفاقية المقدمة من المدعية نجد أن الاتفاق في هذه الاتفاقية على الخلاف عن طريق التحكيم، وبالتالي فإن المحكمة التجارية تكون غير مختصة بنظر الدعوى." وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بقوله: أطلب إمهالي للتحقق من موكلتي بشأن ذلك في الجلسة القادمة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته الأجرة المتبقية من تأجير المدعية على المدعى عليها قاطرة أندلس ٦ وقدرها (٤٧٢٥٠) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 4/ 12/ 1440هـ الموافق 5/ 8/ 2019م إلى 15/ 12/ 1441هـ الموافق 5/ 8/ 2020م، ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي تستقل به الدائرة وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادًا إلى المادة (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ حيث إن هذه الدعوى مقامة على شركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة تحمل السجل التجاري رقم (...) فضلًا عن أنه ليس لها أي ذكر في العقد المرفق بصحيفة الدعوى، بينما المدعية تطالب شركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة تحمل السجل التجاري رقم (...) بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لعدم صفة المدعى عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية معاذ سعد محمد اللويمي