حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437965071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163887/1443
رقم الحكم:437965071
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437965071 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439163887 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم عقد شراكة بين الطرفين في شركة مضاربة، وقامت المدعية بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال كـ رأس مال للمدعي للمضاربة به في مجال البيع والتقسيط إلا أن المدعى عليه لم يقم بالتنفيذ والالتزام بما تم الاتفاق عليه، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال والبالغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 13/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار لوجود تعديل على الدعوى وأن محضر المصالحة لديه فطلبت منه الدائرة إرفاقه، وبعد الاطلاع عليه تم إرفاقه بمرفقات المعاملة، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، وأما تقرير المصالحة المرفق بصحيفة الدعوى؛ فلم يتحقق فيه اللجوء للمصالحة وفق ما أشارت له الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام..) كون التقرير تضمن تقديم المدعية طلب المصالحة فقط، ثم إقفال الطلب قبل إثبات البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين بإبلاغ الأطراف ثم عقد جلسة للصلح بينهما، ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، أو تقديم وثيقة بانتهاء المصالحة - بعد إثبات البدء في إجراءاتها - بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو مجرد تقديم الطلب ومضي المدة المشار لها في المادة الثامنة من النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.