حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437960849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094018/1443
رقم الحكم:437960849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094018 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437960849 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٠١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٨٢١٢٢) وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ (رأس المال المستقر في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال وتم الحكم لصالح المدعي بكامل رأس المال بموجب الصك رقم: (٤٣٧٠٧١٧٩٠) وتاريخ (٣/٠٣/١٤٤٣هـ) والقضية انتهت بحكم نصه:حكمت الدائرة/ بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع لـ/ (...) (...) مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ٥% بما يعادل مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم صادر عن المحكمة التجارية بجدة برقم: (٤٣٧٠٧١٧٩٠) وتاريخ ٣/٠٣/١٤٤٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم ٤٣٨٢١٢٢ وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة تأسيساً على بينته المتمثلة في الحكم الصادر في القضية المشار إليها أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال قيمة أتعاب الترافع في القضية رقم ٤٣٨٢١٢٢ وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣هـ. تأسيساً على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، فقد ظهر لها أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧.٠٠٠ سبعة ألاف ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث