حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437092817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195167/1443
رقم الحكم:437092817
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195167 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437092817 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439195167 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن المدعي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (463.000) ريال (100،000) ريال عن طريق شيكات والباقي نقداً وذلك للمضاربة به في نشاط السيارات من تاريخ 21/ 10/ 1419هـ الموافق 7/ 2/ 1999م، وانتهى إلى طلب 1- رد رأس المال (463.000) ريال 2- أرباح الشراكة القائمة بينهما وقدره (26.000) ريال.3- التعويض عن الأضرار بمبلغ (500.000) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 28/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في مواجهته حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1- الشيك رقم (050006) بمبلغ (50.000) ريال، والشيك رقم (050008) بمبلغ (50.000) ريال الصادرة من البنك(...) لأمر (...). وورقة الاعتراض عليهما بتاريخ 13/ 2/ 1435هـ 2- الإقرار الصادر من مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ 21/ 10/ 1419هـ المتضمن: تم الحساب بيني وبين الأخ (...) في تاريخ 21/ 10/ 1419هـ على أساس المبلغ الإجمالي التالي (363.000) ريال وكذلك بقي له من الأرباح (26.000) ريال، وعلى هذا جرى توقيعي(...). ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها على مطالبتها فيما زاد عن المبلغ الذي أقر به المدعى عليه في ورقة الإقرار فأجابت: يوجد لدى موكلي شهود على ذلك ثم قررت المدعية وكالة بأنها تحصر دعوى موكلها بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (389،000) ريال بموجب ورقة الإقرار الموقعة من المدعى عليه والذي أقر فيها بأن أساس المبلغ المتبقي لموكلي قدره (363.000) ريال وبقي له من الأرباح (26.000) ريال ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (363.000) ريال تمثل رأس ماله الذي تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في نشاط السيارات وبمبلغ قدره (26.000) ريال مقابل الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)،وبما أن بينة المدعي على استحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في 1- الشيك رقم (050006) بمبلغ (50.000) ريال، والشيك رقم (050008) بمبلغ (50.000) ريال الصادرين من البنك(...) والمحررين من المدعى عليه لأمر المدعي وورقة الاعتراض عليهما بتاريخ 13/ 2/ 1435هـ 2- الإقرار الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ 21/ 10/ 1419هـ بخط منسوب للمدعى عليه المتضمن: تم الحساب بيني وبين الأخ (...) في تاريخ 21/ 10/ 1419هـ على أساس المبلغ الإجمالي التالي (363.000) ريال وكذلك بقي له من الأرباح (26.000) ريال، وعلى هذا جرى توقيعي (...)، ولما كان مجموع المبلغ الوارد في مستند الإقرار (389.000) ريال، ولما كان الأصل بقاء المال في ذمة المدعى عليه، وعدم إعادة المال، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [(...) الجنسية، بموجب الإقامة رقم: (...)] بأن يدفع لـ(...) [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...)] مبلغاً قدره (389.000) ثلاثمئة وتسعة وثمانون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.