حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437179381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437179381

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439212679لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437179381 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم439212679 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعية قامت بدفع مبلغاً قدره (٤٢,٨٤٠) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعون ريال للمدعى عليه كرأس مال في شركة مضاربة نشاطها ذبائح، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (٣١٠) ثلاثمائة وعشرة ريال، ولم يقم المدعى عليه بتسليم المدعية مستحقاتها، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 03/ 09/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداولة للحكم فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق،وبناء على ما نص عليه نظام المحكمة التجارية في المادة التاسعة عشرة من النظام: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى. وحيث نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والستون: (بأنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا ما قررته اللائحة من دعاوى) , وحيث أن هذه الدعوى داخلة فيما ذكر سابقاً من وجوب الإخطار قبل قيد الدعوى , وحيث نصت اللائحة في مادتها الثانية والسبعون بأنه يجب أن يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت ذلك فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. وحيث أن المدعية لم ترفق إخطاراً للمدعى عليه وفق المنصوص عليه نظاماً، أو بدل منه لم تقدم محضر جلسة مصالحة. ولعدم اكتمال الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاماً. مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث