حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437040193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128318/1443
رقم الحكم:437040193
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128318 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437040193 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والتطوير الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة لمشروع (...)، لمدة (١٦٥) مائة وخمسة وستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٨٠٢٣٦٥) أحد عشر مليونًا وثمان مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٨٠٢٣٦٥) أحد عشر مليونًا وثمان مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١١٨٢٧٤١) أحد عشر مليونًا ومائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٦١٩٦٢٤) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١١٨٠٢٣٦٥ بمبلغ وقدره (١١٨٠٢٣٦٥) أحد عشر مليونًا وثمان مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٩٦٢٤) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة هل تم الجلوس للصلح مع المدعى عليها فقال لقد قمنا بإخطارهم بموجب خطاب مرفق بالدعوى، وحسب نظام المحكم التجارية فقد فهمنا أن الصلح جوازي ونحن لدينا إخطار لذلك أقمنا الدعوى، ثم طلب وكيل المدعى عليها التعليق فأُذن له فقال إن تم التواصل معنا الكترونيا لأجل الصلح وبعد أن حضرنا وحضر المدعو (...) بصفته مدير الشركة على حد قوله لم يحضر موظف الصلح لمدة ساعتين ولم يتم هناك نقاش أو تحاور إطلاقا وخرجنا. وبسؤال وكيل المدعية الحاضر عن مدير الشركة فقال نعم هو فعلا من يذكره المدعى عليه؛ عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٩,٦٢٤) ستمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما أقر به المدعي، أنها لا تشتمل على أي وثيقة تفيد وتثبت سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك وأنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل الصحيح نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الدعوى وبذلك تحكم ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من وجود الإخطار والاكتفاء به وأن الصلح جوازي لمخالفته منصوص نظام المحاكم التجارية و لائحته التنفيذية التي جعلت الصلح وجوبيا في مثل هذه الدعاوى التي سماها المنظم (يسيرة). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث