حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437176349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439200054/1443
رقم الحكم:437176349
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200054 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437176349 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439200054 لعام 1443ه المدعي: عيسى سعود سعد النومسي المدعى عليه: شركة محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة عيسي سعود النومسي للمقاولات) ضد (شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية وقدرها ٩٤٦٤٧٦ ريال قيمة اعمال مقاولات بين موكلي والمدعي عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بالزام المدعي عليها /شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ عيسي بن سعود النومسي للمقاولات سجل مدني (...) صاحب مؤسسة عيسي سعود النومسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة ٩٤٦٤٧٦ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٣٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة يوم الأحد 2 / 9 / 1443هـ موعدا لنظر الدعوى وفي الجلسة حضر نايف سالم الشمري بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (421786968) وحضر لحضوره فهد سعود بن فهد الغيث بصفته كيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (432093301) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأقر بإقامته الدعوى خطأ لكونها خارج الاختصاص المكاني للمحكمة وبعرض ذلك على المدعي عليه أفاد بذات الدفع لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن من الثابت أن مكان سكن المدعى عليه في مدينة الرياض بحسب الحكم الصادر في القضية الأصلية وبحسب ما أقر به الأطراف، وبما أن مكان سكن المدعى عليه يقع في نطاق الولاية المكانية للمحكمة التجارية بالرياض، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى وتنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص المكاني كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر الدعوى المقامة من عيسى سعود سعد النومسي هوية وطنية رقم (...) ضد شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.