حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531158336
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186415/1445
رقم الحكم:4531158336
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186415 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531158336 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571186415 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستحضرات صيدلانية) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ بثمن إجمالي قدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعية تورد بضاعة للمدعى عليها عبارة عن مستحضرات صيدلانية متعددة ومتنوعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/03هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ 2019/11/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/10/15هـ وفيها: حضر ممثلا الطرفين، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال إن المبلغ صحيح وطلب تقسيطه على دفعات، ثم تفاوضا على الصلح وتعذر ذلك؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال؛ لقاء توريد مستحضرات صيدلانية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليها للرصيد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها -ممثلة بوكيلها- قابلت دعوى المدعية بالإقرار بصحة المبلغ، واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ- بأن: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بأن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: (1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال، لـ/ شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531158336 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571186415 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال؛ لقاء توريد مستحضرات صيدلانية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/10/1445هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال، لـ/ شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت جلسة 18/12/1443هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ونصه (أولا: لما ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها علاقة تجارية و يكثر العرف في هذا المجال و كان هناك عرف يتم التعامل به و هو ارجاع الادوية التي يشارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء وحيث أن المدعى عليها جرى العرف في التعامل معها باعادتها للبضائع المقاربة للانتهاء ويثبت ذلك سجل العمليات / كشف الحساب (مرفق1)، *- ثانيا: استنادا على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من نظام المنشآت و المستحضرات الصيدلانية و العشبية و التي نصت على ان يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستبدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام نفسه على عاتق المستودع في مواجهة الصيدلية فيحق ارجاع الادوية التي شارفت على انتهاء صلاحيتها و خصم مبالغها و حينها تستحق المستأنف ضدها مبلغ و قدره ( 211,817 ريال ) بعد خصم قيمة البضائع المنتهية ( مرفق 2 ) اتباعا للعرف المذكور آنفاً. مما سلف ولما ترونه من أسباب أوجه نطلب من فضيلتكم :- أولا:- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال الميعاد النظامي . ثانيا :- وفي الموضوع : بنقض وإلغاء الحكم محل الاعتراض ) وبعرضه على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/10/1445) في القضية رقم (4571186415) القاضي: بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال، لـ/ شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه، سجل تجاري رقم: (...)،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.