حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531011119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571234138/1445
رقم الحكم:4531011119
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571234138 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531011119 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٤١٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٤,٠٣٨.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٠٣٨.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدره ا(٥٤,٠٣٨.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ سدد منه (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٤٥,٠٣٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م حتى ١٢/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٠٣٨.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م حتى ١٢/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٤م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٣٢٥٧٤٦١ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والبينة العقد الموثق من الغرفة التجارية والمصادقة على الرصيد بختم المدعى عليه وتوقيعه بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد والمصادقة على الرصيد المشار إليهما أعلاه وهما حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد نص الحكم: بإلزام المدعى عليه -(...) هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعية -شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ٤٥٠٣٨ خمسة وأربعون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالًا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.