حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530986973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571130871/1445
رقم الحكم:4530986973
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571130871 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530986973 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٠٨٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـمقاولة والواقع في (...)، أطلب الخروج على (اثبات حالة الموقع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بوجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ،وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير الدعوى بذكر الأسباب والمبررات فقالت نطلب المعاينة وإثبات الحالة لعقار _ مدارس- حيث تعاقدنا نحن المقاول الرئيس مع المدعى عليها - بالباطن- لعمل التشطيبات ولم يقم بعمل شيء أما مبرر الاستعجال فهو بسبب التعاقد مع مقاول جديد لإتمام الأعمال وكذلك لأن العقار مدارس ونحن مطالبون بسرعة الإنجاز تفاديا للغرامات وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٤/ ١٠ / ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...)) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، إلا أنه تطرق لموضوعات خارجة عن نطاق المعاينة الاستعجالية متعلقة بالدفعات المسلمة من المدعية وقدرها ، وهذا محل إهمال الدائرة لا تثبته ولا تنفيه. والتقرير محل موافقة آلية من الأطراف. بناءً عليه تقرر الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ......بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة حالة المشروع المتعاقد عليه وإثبات حالة التشطيبات فيه، لتخلف المدعى عليها عن أداء مهامها المتفق عليها وحاجة المدعية لإدخال مقاول آخر لإنجاز الأعمال، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بتغير معالم المنجزات المشروع، وحاجة المدعية لإتمام العمل في الموقع تفادياً لغرامات التأخير، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي المحدث، فيما يخص معينة الموقع وإثبات حالته، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، أما ما اشتمل عليه تقرير الخبير من بيان أمور لم يطلب إليه إبداء الرأي فيها ، لأنها أساسا خارجة عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وهي آراء لا تحتملها المعاينة لمجرد إثبات الحالة، فتطرقه للدفعات المسلمة إلى المدعية وقدرها؛ في حقيقته فصل فني في موضوع النزاع الأصلي بين الطرفين، ولا يُفهم ذلك من الندب المستعجل لإثبات حالة مشروع، وإنما يُفهم ذلك من تقدير القيمة الفعلية للمنجز ، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدائرة المختصة بالقضاء الاستعجالي، بل من الدائرة ناظرة النزاع الأصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل ، لذا فإن الدائرة تعد رأي الخبير فيما سوى حصر الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها: محلا لإهمالها، فليست تثبته ولا تنفيه، وتعتد بحصر الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها فقط وبما أن التقرير محل موافقة آلية من طرفي الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.