حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530982008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187036/1445
رقم الحكم:4530982008
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187036 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530982008 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٠٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للصيانة والنظافة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الصيانة و النظافة و التشغيل و الدعم اللوجستي وذلك في تقديم خدمات الصيانة والنظافة و التشغيل و الدعم اللوجستي، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨,٣٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨,٣٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٢٨,٣٦٦.٥٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال و ثمانية وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي : (نظرا لتعثر موكلتي ووجود العديد من المديونيات المتراكمة عليها، فإننا نطلب من الدائرة الموقرة منحنا مهلة لتسوية المطالبة بشكل ودي مع المدعية) ومن ثم أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : (فضيلتكم تم بحمدالله الصلح عن القضية مقابل مبلغ (١٥٠٠٠ ريال) خمسة عشر الف ريال قيمة المطالبة) وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١١٨٧٠٣٦)والمقامة من شركة (...) للصيانة والنظافة سجل تجاري رقم(...) ضد شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى .