حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531012413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571195040/1445
رقم الحكم:4531012413
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571195040 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531012413 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٥٠٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في بريدة برقم (٤٤٧٠٤٦٣٠٧٢) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(فسخ عقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (فسخ العقد والزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره ١٦٠٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٧٣١١٦) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ وقد تضررت من هذه الدعوى بالتعاقد مع مكتب المحامية (...)، وانتهى إلى طلب التعويض بمبلغ قدره: ستة وعشرون ألفًا ريال (٢٦,٠٠٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها: حضر المدعي وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتنتهي بتاريخ ٧/٦/١٤٤٦ه وأبرز رخصة المحاماة رقم ((...)) وتنتهي بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٧هـ وتبين أنها لازالت سارية، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتنتهي بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٦هـ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى والمتضمنة المطالبة بمبلغ قدره ستة وعشرون ألف ريال (٢٦.٠٠٠) والذي يمثل أتعاب التقاضي في القضية المفصول فيها المبين حكمها ضمن مرفقات الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الدعوى منظورة أمام المحكمة العليا ولم تنتهي، ثم قررت المدعية اكتفاءها، ورأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة الدعوى التعويض بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال وذلك مقابل أتعاب التقاضي للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٤٧٠٤٦٣٠٧٢)، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بفسخ العقد، والذي اكتسب القطعية وذلك بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٧٧٣١١٦) وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن:(نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت له بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٢/٤/١٤٤٤هـ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن القاعدة نصت على: أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعي طالبت بمبلغ قدره: (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به، وحيث إن أتعاب المحاماة التي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بملغ وقدره: (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال وحيث أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، لذلك كله فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وكالة وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ستة عشر ألف ريال (١٦.٠٠٠)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.