حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571202323/1445
رقم الحكم:4531003905
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571202323 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003905 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571202323 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1441/05/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (23,887.15) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة، سددت منه مبلغ وقدره (19,592.65) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمس وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,294.10) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. وقدمت سنداً لطلبها: 1- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/12/31م بمبلغ وقدره (4,294.10) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/19هـ، وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن محل المنازعة؛ أجابت: بأن محل المنازعة متعلق بالمتبقي من قيمة المواد الموردة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,294.10) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. وتمثلت البينة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواه بناءً على ما تستند إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (4,294.10) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و عشر هللات لقاء العقد محل الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث