حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530987314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571149709/1445
رقم الحكم:4530987314
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149709 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530987314 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٩٧٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والصيانة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استئجار معدات ثقيلة وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريباً-وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها :١-دفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) وكما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة أرفقت ما نصه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه فأنني أفيد فضيلتكم سبق أن تقدمت موكلتي بطلب افلاس اجراء التسوية الوقائية والمقيدة برقم (٤٥١٠٠١٩٨٨) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة. حيث نصت القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، في فقرتها الأولى : يترتب على تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ، أو استكمال أي اجراء،أو تصرف، أو دعوى ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين....... و لكون موكلتي خاضعة للإجراء اللازم ومتقدمة بطلب اجراء التسوية الوقائية بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الرابعة، كما أن مبلغ المطالبة المذكور تم اضافته من ضمن ديون موكلتي، وقد تم قيد الطلب وتحديد موعد جلسة في يوم الثلاثاء – بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ.وحسب ما نصت عليها المادة العاشرة في القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، في فقرتها الثانية : (يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام، عليه واستناداً لما سبق أطلب من فضيلتكم تعليق المطالبة. ، وطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة المستند النظامي لتعليق المطالبات بمجرد القيد، وإرفاق المستندات المؤيدة والمثبتة لقيد الطلب، وتأجلت الجلسة لذلك. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة ((...)) المثبتة بياناته أعلاه، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إرفاق جوابها موضوعا على الدعوى، فأجابت قائلة: بأن دعوى المدعي صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح، لكن اتمسك بطلب تعليق المطالبة هكذا أجابت وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة الدعوى وبصحة قيمة المطالبة كما في وقائع الحكم واستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة،وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٥٠٠)ألف وخمسمئة ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للانشاءات والصيانة المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره(٣٦.٥٠٠)ستة وثلاثين ألف وخمس مئة ريال