حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437892288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801443/1443
رقم الحكم:437892288
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801443 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437892288 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٤٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من تصديق القنصلية العامة العربية السعودية في (...)- وزارة الخارجية ذات الرقم (...) وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤١هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢، استلامت المدعية القرار المتظلم منه الصادر عن (...) عليه نتقدم بهذه الدعوى للنظر في موضوع الاعتراض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٤١) والمودوعة لدى وزارة التجارة بالطلب رقم (٢٩٠٠٣٢) بسبب التشابه مع العلامة رقم (١٤٣٥٠٠٢٨٩٤) حيث نبين الأسباب التي دفعتنا للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامة التجارية فيما يلي: المدعية من الشركات المشهورة وحفاظاً منها على شهرتها فقد قامت بتقديم طلب تسجيل علامتها في أكثر من دولة منتشرة حول العالم والتي منها على سبيل المثال داخل السعودية و العلامة رقم التسجيل (...) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغ وكيلها عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى أنه جرى فتح هذه الجلسة بناء على طلب المدعية السير في الدعوى بعد شطبها المقدم بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٣ وبما أن هذا الطلب في المدة المحددة نظام فقد قررت الدائرة قبوله والسير في الدعوى بعد الشطب، وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها الجواب عن الدعوى طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جوابها خلال خمسة عشر يوما على أن تجيب المدعية خلال الخمسة عشر يوما التالية. وبتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ التبليغ بالقرار محل الطعن؟ ذكر أنه تم التبليغ به بتأريخ ٢٩/٧/٢٠٢١م، فطلبت منه الدائرة أن يقدم مذكرة تتضمن ما يفيد بالتزامه بالمدد الشكلية، ففهم ذلك واستعد به، ثم أحال وكيل المدعية على ما ورد في الصحيفة لبيان دعوى موكلته، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم إجابتها عن الدعوى شكلاً وموضوعًا، وبناء عليه. و بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية (...) مذكرة أرفق فيها السجل الإجرائي وأرفق تاريخ القيد أمام المحكمة وعلامة المدعية وأرفق مذكرة رد ذكر فيها ما نصه: (أنه من الناحية الشكلية أنه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ استلمت المدعية القرار المتظلم منه الصادر عن (...)، وتم القيد أمام المحكمة التجارية بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ الموافق, ومن الناحية الموضوعية نعترض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٤١) والمودوعة لدى وزارة التجارة بالطلب رقم (٢٩٠٠٣٢) بسبب التشابه مع العلامة رقم (...) حيث تبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض التي توجب تسجيل هذه العلامة التجارية فيما يلي : ١- المدعية من الشركات المشهورة وحفاظاً منها على شهرتها فقد قامت بتقديم طلب تسجيل علامتها تجارية في أكثر من دولة منتشرة حول العالم والتي منها على سبيل المثال داخل السعودية. وقد تقدمت المدعية إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل علامتها التجارية بشكل مميز وكان ذلك وفنا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية دون أي تجاوزات مستندة بالطلب الذي قدمته إلى نظام العلامات التجارية، والذي نص في المادة الأولى على أنه - تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتعقلة شكلاً مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو اي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتميز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو الدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقاله أو اختراعه أو الاتجار به " ٢- كما تشير أنه ليس معنى اشتراك العلامتين في احد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامة شكل مميز و منفرد و بالتالي لا يجوز رفض أي طلب تسجيل علامة لمجرد وجود عنصر مشترك فأنه يجب الارتكاز على العناصر الأخرى. ٣- كما تشير أنه ليس معنى أشترك العلامتين في احد الكلمات التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد، وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامة لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامة الامر الذي يكون مجحفا للكثير من مقدمي الطلبات لذا يجب الارتكاز على العناصر الأخرى من العلامة للمقارنة والحكم بوجود تشابه أولا وبشكل أدق يجب الارتكاز على العلامة بشكلها العام، كما أن الأمور المقررة في أنظمة العلامات التجارية بوجه عام هو أن العبرة عند المقارنة فيما بين علامتين هو بالنظر إلى الشكل الإجمالي لهما وليس إلى العناصر المكونة لكل منهما حيث ان علامة مميزة - مسجل العلامات التجارية لم يأخذ بحقيقة تسجيل العلامة التجارية في البلد الام لموكلتنا إلى جانب التقدم بطلب تسجيل لذات العلامة في أكثر من دولة منتشرة حول العالم وجميعها بما فيهم دولة المنشأ هي من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، عما يمنح موكلتنا الحق في تسجيلها في بقية دول الاتحاد والتي من ضمنها بلا شك المملكة العربية السعودية وجاء نص المادة (٦) (خامساً) من اتفاقية باريس على ما يلي " يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الاخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة عن السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة إلى هذه الشهادة" وحيث أن المملكة العربية أحد أعضاء اتفاقية باريس للمكية الصناعية عليه كان من باب أولى على إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل علامة المدعية، أن ضوابط وشروط قبول طلب تسجيل العلامات التجارية تتطابق بجميع دول العالم وحيث أنها تم قبول تسجيل العلامة. عما تقدم فإننا نلتمس من فصيلتكم إحالة هذه القضية إلى أحد الدوائر التجارية المختصة للحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية القاضي برفض التظلم من رفض تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية بالفئة (٤١) والمودوعة لدى وزارة التجارة بالطلب رقم (٢٩٠٠٣٢)..). و بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعي عليها (...) مذكرة أرفقت فيها سبب رفض العلامة التجارية وأرفقت مذكرة ذكرت فيها ما نصه: (أنه طبقا لأحكام المادة الثانية عشـر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على أنه إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قراراها " وبناء على ذلك انتهت الإدارة المختصة إلى قراراها القاضـي يرفض العلامة التجارية المقدمة لتشـابهها مع العلامة(...) المسجلة برقم (...) لصالح شركة (...)، وذلك استنادا لأحكام الفقرة (١١) من المادة الثالثة من القانون (النظام)، والتي تنص على " لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصـف ما يأتي:١١ - أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه". ۲- تظلمت المدعية من القرار الصادر عن الإدارة المختصة لدى لجنة التظلمات في العلامات التجارية، استنادا لأحكام المادة الثالثة عشـر من القانون (النظام)، والتي تنص على "١- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصـة برفض التسجيل أو تعليقه على شـرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصـة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به"، وبعد النظر في وجاهة التظلم، انتهت اللجنة إلى قراراها القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا لأحكام الفقرة (١١) من المادة الثالثة من القانون (النظام) لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي واتحاد الفلة. الرد على الدعوى من الناحية الموضوعية ١- أفيد فضيلتكم بأن المشرع قد كفل لذوي الشأن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن اللجان ذات الاختصاص القضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، وحيث أن قرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صـدر مـــــــيا ومؤيدا لقرار الإدارة، وبالاستناد على نص الفقرة (١١) من المادة الثالثة من النظام (القانون) والتي تنص على أن :" لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: . ......١١- أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شـان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن وعلى اعتبار أن العلامة محل الدعوى تشابه العلامة التجارية المسجلة مسبقا في المملكة من حيث المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفلة (٤١)، لذا فإن قرار اللجنة قد صدر صحيحا ومستوفيا للشروط والأركان النظامية - ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى أن موكلته من الشركات المشهورة وحفاظا منها على شهرتها قامت بتسجيل العلامة في أكثر من دولة حول العالم ومنها السعودية، وأنه ليس معنى اشتراك العلامتين في أحد الكلمات يعني التعارض بينهما، وأنه سبق أن قبلت إدارة العلامات التجارية وسجلت علامات تجارية مماثلة على منتجات وخدمات متطابقة تحت أسماء كيانات مختلفة، أفديكم بأن نظام العلامات التجارية يعنى بشهرة العلامة وليس شهرة مالكها، ولما كان من المقرر أن العبرة عند تقدير وجود التشـابه من عدمه إنما هو بالنظر إلى أوجه التشابه وليس الاختلاف بينهما وحيث أن الإدارة المختصة قد قامت بواجبها النظامي وفحصت العلامة للتحقق من وجود التطابق أو التشابه المانع من التسجيل من عدمه، ووجدت بأن العلامة التجارية محل الدعوى تشابه العلامة سبب الرفض من حيث الجرس الصول لاسيما مع اتحاد الفلة، وانتهت إلى رفضها بموجب أحكام الفقرة (١١) من المادة الثالثة من النظام (القانون)، والذي أيدته لاحقا اللجنة المختصة بموجب النظام - ذكر المدعي وكالة في لائحة يؤدي الى الإضرار في مصالح الدعوى أن الإدارة لم تأخذ بحقيقة تسجيل علامة موكلته في البلد الام بما فيها دولة المنشأ وللرد على ذلك أفيد فضيلتكم بأن أحكام المادة (٦) من اتفاقية باريس تضمنت أن تحدد شـروط إبداع وتس العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعيا الوطني، لذا فإن قبول تسجيل العلامة في تلك الدول لا يلزم الجهة المختصة بالمملكة بقبولها طالما تحقق بها المانع نظاما من التسجيل إضافة إلى أن أحكام المادة (٦) خامسا من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية قد نصت على: *- (١) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. به لا يجوز رفض تسجيل العلامات التجارية أو الصناعية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلى في الحالات الآتية: (١) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية" وحيث أن العلامة سيب الرفض هي علامة مسجلة ومحمية بالمملكة، وعلى اعتبار أن قبول تسجيل علامة : المدعية سيؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة سبب الرقص وتوليد الانطباع بالربط بين السلع والخدمات المرخص بها للعلامتين لاسيما مع اتحاد الفلة، لذا فإن قرار اللجنة القاضي بتأييد قرار الإدارة المختصة قد جاء متفقا مع صحيح النظام). وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفا الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم: (٢١٤٥/٤٢) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (٢٩٠٠٣٢) بالفئة: (٤١) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة, وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب التشابه مع العلامة سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفئة, وباطلاع الدائرة على العلامتين على المستوى الشكلي تبين لها المغايرة التامة بينهما, وأما من الناحية اللفظية, فإن محل التشابه في مفردة (...) وهي من العبارات الشائعة التي لا تقتضي الاحتكار ومنع الغير, ثم إن العلامتين قد اختلفتا مع التركيب الكلي, فصار لكل منهما انطباعًا ومعنى مغايرًا لا يولد ربطًا في ذهن المستهلك, ولم تركن المدعية إلى المفردة الشائعة التي ترى الدائرة أن استخدامها بتصريف مغاير لا يحدث لبسًا لدى المستهلكين, كما أن المفردة المستخدمة من قبل العلامة سبب الرفض لا تتفق مع المفردة المستخدمة من قبل المدعية, وإنما هي (...) فصارت اشتقاقًا مغايرًا لذات المعنى, لا المعنى ذاته, وأما الجرس الصوتي فإنه لا يصلح أن يكون مستمسكًا قويًا للرفض مع اختلاف شكل العلامتين والتغاير عند النظر إلى العلامتين بمجموعها وكون المفردة التي توقفت عندها المدعى عليها تعد لفظًا لا يؤدي إلى احتكاره ومنع الغير من توظيفه على وفق ما سلف شرحه,, مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحة, ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢١٤٥/٤٢ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.