حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437073230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128049/1443
رقم الحكم:437073230
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128049 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437073230 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439128049 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (107) وتاريخ 1440/04/17هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة بشأن المطالبة بقيمة أغنام تم توريدها للمدعى عليه، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: العدول عن حكم الدائرة الصادر في هذه القضية في تاريخ 1439/6/18هـ.ثانيا: إلزام المدعى عليه / (...) سجل رقم- (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مليون و سبعمائة وسبعة وثمانون الفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا.ثالثا: إلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) أتعاب الخبير (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (107) وتاريخ 1440/04/17هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (98791) ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال. وفي جلسة 6/8/1443 التحضرية المنعقدة عن بعد، افتتحت بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى بما فيها من طلب، وبسؤال وكيل المدعى عليه استمهلت للجواب كما استمهل وكيل المدعي لتقديم مذكرة إضافية، فطلبت منه الدائرة تقديمه عبر ايقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه الى بريد الدائرة الرسمي للدائرة ثم جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام، وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عن طريق أبشر وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وحيث حصر وكيل المدعي طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تعويضي عن أتعاب القضية السابقة وقدره ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال، وحيث إنه فيما يتعلق بنظر الدعوى وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق أبشر ولم تحضر كما حضر وكيله الجلسة التحضيرية وحيث نصت المادة 30 فقرة 1 من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث لم يقدم المدعي البينة على استحقاقه لمبلغ المطالبة وتوفر أركان التعويض وذلك أن الحكم الذي يطالب بأتعابه هو التماس إعادة نظر على حكم الدائرة النهائي الصادر لصالح المدعى عليه، وهو وإن كان الالتماس تم قبوله بعد ذلك والحكم لصالح المدعي إلا أن المدعي لايستحق التعويض عن أتعاب التقاضي وذلك أن القضية الأصل تم رفعها قبل صدور نظام المحاكم التجارية بإيجاب رفع الدعوى من محامي في مثل هذا النوع من القضايا بالإضافة إلى أن المدعي حصل خلاف بينه وبين محامية وذكر المدعي بأن المحامي لايستحق الأتعاب حتى صدر حكم للمحامي، بالإضافة إلى أن قضية الالتماس التي يطالب المدعي فيها بالتعويض لم يكن فيها إلجاء من قبل المدعى عليه ولاسيما في تعامل سابق بين الطرفين مايقارب عشرين سنة حتى ندبت الدائرة خبير في القضية السابقة، وحيث إن الأصل براءة الذمة إلا بدليل وحيث إنه لا يتم التعويض إلا في حال توفر أركان التعويض وحيث إن قواعد المسؤولية العقدية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت وقوع هذه الأركان كاملة، وحيث لم تتوفر أركان التعويض، وعليه ترى الدائرة رفض دعوى المدعي نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه (...).