حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437049822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:40814586/1440
رقم الحكم:437049822
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40814586 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437049822 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 40814586 لعام 1440هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والخدمات الصناعية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء حاصلها؛ أن موكلته قامت بكتابة سندات لأمر للمدعى عليه مقابل خدمات فنية ولوجستية وحصرية للمدعية، ولم يلتزم المدعى عليه بتقديم تلك الخدمات، وتم إنذاره بفسخ العقد في حال عدم تقديم الخدمات، إلا أنه قام بالتنفيذ على السندات التي لديه، وطلب وكيل المدعية استرداد جميع السندات التي بحوزة المدعى عليه وإبطالها في محكمة التنفيذ والجهات المختصة، وطلب تعويض موكلته عن الخسائر التي لحقتها جراء عدم التزام المدعى عليه بالتعاقد بمبلغ (500.000) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة 20/10/1440هـ حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه، ولا من يمثله، ثم أثار وكيل المدعية بأن المدعى عليه (...) الجنسية واستمهل لتقديم بيناته لتبليغه، ثم طلب على وجه الاستعجال وقف قرارات التنفيذ الصادرة ضد موكلته، واستمهل لتقديم بيانات بعدد قرارات التنفيذ ووجه طلبه وقف التنفيذ، وفي جلسة 4/11/1440ه تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي يوم 8/11/1440هـ قدم وكيل المدعية طلباً للنظر في القضية بعد شطبها فحددت الدائرة جلسة 7/11/1440ه وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعية، والذي يتضمن طلبه إيقاف جملة من قرارات التنفيذ الصادرة ضد موكلته كون المبالغ المنفذة ضد موكلته غير مستحقه بعدم التنفيذ مقابلها، ثم أبرز نسخة من قرارات التنفيذ بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة قرارها القاضي بوقف القرار رقم (401618163) بتاريخ 14/9/1440هـ، والقرار رقم (401852184) بتاريخ 1/11/1440هـ، والقرار رقم (401850891) بتاريخ 1/11/1440هـ، والقرار رقم (401851353) بتاريخ 1/11/1440هـ، والقرار رقم (401851490) بتاريخ 1/11/1440هـ، والقرار رقم (401851137) بتاريخ1/11/1440هـ، والقرار (401851471) بتاريخ 1/11/1440هـ، والقرار رقم (401851111) بتاريخ 1/11/1440هـ، والقرار رقم (4033033) بتاريخ 6/1/1440هـ، والقرار رقم (4033026) بتاريخ 6/1/1440هـ، والقرار رقم (4033045) بتاريخ 6/1/1440هـ، والقرار رقم (4033045) بتاريخ 6/1/1440 هـ، والقرار رقم (39840235) بتاريخ 3/7/1439هـ، والصادرة من محكمة التنفيذ بالخبر، وفي جلسة 2/1/1441ه حضر وكيل المدعية آنف، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...)ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة 7/2/1441ه أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة ضمنها بأن ما ذكره وكيل المدعية من كون السندات كانت لتقديم خدمات غير صحيح، بل السندات كانت لسداد مديونيات، والدليل بأنه لو كانت السندات لقاء خدمات لكتبت لشركة (...)المملوكة للمدعى عليه، وليس للمدعى عليه شخصياً، وما ذكره وكيل المدعية من إخلال المدعى عليه عار عن الصحة، وقد حاول المدعى عليه الحصول على مديونياته دون اللجوء للتنفيذ دون جدوى، وكتابة السندات للمدعى عليه أكبر إثبات لاعتراف المدعية بمستحقات المدعى عليه، وطلب رفض الدعوى، وإلغاء قرار الإيقاف، زود وكيل المدعية بنسخة منها، واستمهل للرد، وفي جلسة 13/3/1441ه أبرز وكيل المدعية مذكرة ضمنها تمسكه بدعواه، وإنكاره لما ذكره وكيل المدعى عليه، زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها، واستمهل للرد، وفي جلسة 12/4/1441ه أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة ضمنها وجود مخالصة مديونية نصت على استحقاق المدعى عليه لقيمة السندات، كما ضمنها دفوعه السابقة، زود وكيل المدعية بنسخة منها، واستمهل للرد، ثم أبرز وكيل المدعية طلبه العاجل بإيقاف التنفيذ على سندات أخرى، فأصدرت الدائرة قرارها القاضي بوقف القرار (41103518) بتاريخ 16/1/1441ه، وفي جلسة 26/4/1441ه والتي عقدت للنظر في الطلب المقدم من وكيل المدعية والمتضمن طلبه العاجل بإيقاف عدد من قرارات التنفيذ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بان السندات ليس لها علاقة بالدعوى فأصدرت الدائرة قرارها القاضي بوقف القرار القضائي رقم (41651486) والمؤرخ في 06/04/1441ه، والقرار رقم (41103527)، والمؤرخ في 16/01/1441هـ، والقرار القضائي رقم (41653767)، والمؤرخ في 06/04/1441هـ، والصادرة من دائرة التنفيذ الثالثة بالخبر، وفي جلسة 17/5/1441ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه، ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته تمسك بدعواه، وتم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 23/6/1441ه سألت الدائرة وكيل المدعية عن تعامل موكلته مع المدعى عليه، فأجاب بأن التعامل فني بالنسبة للمدعى عليه، وذلك بأن يقوم بإعطاء تسعيرة لأبواب مع بيان كيفية تصنيع الأبواب، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن قدر المبالغ المستحقة مقابل التنفيذ استمهل للرجوع لموكله، وفي جلسة 13/7/1441ه أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة ضمنها ما سبق، كما ضمنها بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والمؤرخة في 13/10/2015م نصت على استحقاق المدعى عليه لمبلغ (1.377.900) ريال، وهي مقسمة على عدة دفعات، وتمت كتابة هذه السندات بناء على هذه الاتفاقية، وهي مستحقات ثابتة للمدعى عليه، وليست لقاء أعمال مستقبلية ليدفع وكيل المدعية بالإخلال فيها، وتمسك برفض الدعوى، وإلغاء وقف تنفيذ القرارات، زود وكيل المدعية بنسخة منها، واستمهل للرد، ومن ثم أحيلت القضية للترافع الكتابي، وأودع وكيل المدعية مذكرة تمسك فيها بما سبق، وتم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وبجلسة 19/2/1442هـ أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى، وبعد اكتساب الحكم القطعية بفوات مدة الاعتراض تقدّم وكيل المدعية بالتماسه، المتضمن أنه توجد وجود سندات تخص الاتفاقية لم يعمل لها اتفاقية وهي من أجل الأعمال المستقبلية، ولنظره حددت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/8/1443هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن زمن تحصله على المستندات محل الالتماس، فذكر بأنها تقدم بها في اعتراضه في المدة غير أن النظام كان فيه مشكلة حالت دون قيد الاعتراض، ثم تقدم بالتماس وكان فيه إشكالية أيضاً ولم يحال للدائرة، ثم أمهل لتقديم تفاصيل هذه المشاكل، ثم قدّم صورتي طلب الالتماس ضمت لملف القضية، وبجلسة 25/8/1443هـ أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وحيث يهدف طالب الالتماس إلى نقض الدائرة لحكمها النهائي الصادر في هذه القضية بتاريخ 19/2/1443هـ؛ اتكاءً على ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث إن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وإذ أن ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخلٌ في ولاية هذه الدائرة، وحيث إنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيّد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر، إذ من المقرر فقهاً وقضاءً صيانة الأحكام القضائية، لاسيما التي حازت الحجية منها، واكتسبت القطعية، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضائي حائز للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم بحسبان ما ورد في المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم)، ولما كان الالتماس محل النظر قد بني على الفقرة (ب) من المادة (200)، وقرر وكيل المدعية أن المستندات محل الالتماس كانت لديه في فترة الاعتراض على الحكم الابتدائي ولوجود مشكلة تقنية انتهت فترة الاعتراض ولم يستطع تقديمها، ثم حاول تقديم التماس ولم يتمكن لذات المشكلة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن وكيل المدعية تقدم بالتماس بتاريخ 18/5/1443هـ ولم يقيد لوجود مشكلة، ثم تراخى بعد ذلك في تقديم الالتماس الماثل حتى انقضت ثلاثة أشهر تقريباً؛ وعليه فإن الدائرة تذهب إلى أن المدة المقررة قد انقضت ولم تجد فيما قدمه عذر عن تأخره. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلاً، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.