حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437878792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125297/1443
رقم الحكم:437878792
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125297 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437878792 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٢٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٥٣٩٧٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٩٧٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية هل تم الجلوس للمصالحة مع المدعى عليها حيث انه لا يوجد في ملف القضية ما يفيد بذلك فقالت اطلب المهلة خمس دقائق لإرسال ما يفيد بذلك عن طريق خانة المحادثة المرتبطة بهذه الجلسة الالكترونية فأمهلتها الدائرة لأجل ذلك خمس دقائق ثم قامت بارسال تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب فجرى اطلاع الدائرة عليه ووجد انه من مركز مصالحة معنون بانتهاء المصالحة بإغلاق الطلب وباطلاع على أسباب اغلاق الطلب وجد انه كتب اغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح وتاريخه ٢٧/ ٠٦ /١٤٤٣ هـ؛ عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها ، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها ، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية ، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح ، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . والله الموفق.