حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437022614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112161/1443
رقم الحكم:437022614
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112161 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437022614 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439112161 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه بتاريخ 2021/07/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد للمدعى عليها منتجات غذائية، بمبلغ قدره (44,309) أربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وتسعة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه منه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (44,309) أربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقة على صحة رصيد، بمبلغ قدره (44,309) أربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وتسعة ريال، مذيلاً بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ 14/07/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/08/1443هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال المدعي على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاَ: بأنه فيما يخص المطابقة فإن موكلته تنكر مصادقتها على المطابقة حيث أن المدعي تقدم إلى موكلته في تاريخ 14/07/2021م بمطابقة رصيد وأُفهم بأن الرصيد غير مطابق وأن المبلغ المطلوب هو (5882.24) خمسة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانين ريال وأربعة وعشرون هللة تمثل فاتورة واحدة، وعليه قد تم ختم مطابقة الرصيد بعبارة (Subject to verification) وهي تعني أن الرصيد تحت التدقيق وليس مطابقة رصيد ولا يعلم لماذا قام برفع هذه الدعوى. وعليه فإن الختم المثبت على الورقة ليس ختم مصادقة كما أن الشخص الموقع غير مخول بالتوقيع على مطابقات الأرصدة وفقا للتعميم الصادر من الشركة. كما وضح بأن إجمالي المعاملات مع المدعي هي بمبلغ (5,882.24) خمسة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانين ريال وأربعة وعشرون هللة وهو رصيد المستحق للمدعي. وبعرضه من قبل الدائرة على المدعي قرر قائلا: بأنه فيما يخص الختم وأنه يحتوي الختم كلام أجنبي بأنه تحت التدقيق فلا يعلم عنه، كما أن لديه أسانيد أخرى عبارة عن فواتير صادرة منه وموقعة من المدعى عليها لم يتم إرفاقها للدائرة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (44,309) أربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وتسعة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بنفي الدعوى، ولكون المدعي قدم أسانيد خالية من ترجمة معتمدة ولم يصادق على ترجمة المدعى عليه، ثم أحال إلى أسانيد أخرى لم تتم الإشارة إليها عند تقييد الدعوى كما لم يتم إرفاقها، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي، وقد طلبت الدائرة من المدعي حصر هذه الأسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسة مع إقراره بوجود الأسانيد واستمهاله لتقديمها، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لأن الواجب تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا وجرى الإفهام باستلام الحكم الكترونيا. والله الموفق، وصل الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث