حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437879051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141101/1443
رقم الحكم:437879051
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141101 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437879051 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439141101لعام1443ه المدعي: شركة (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي منتجات اسمنتيه وخرسانيه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/25هـ الموافق 2019/05/30م بثمن إجمالي قدره (0) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اولاً: حصلت حسميات على موكلتي من مستخلص رقم 11من مشروع ((...) عقد رقم (...)) بمبلغ وقدره 66021,12ستة وستون الف وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هللة بسبب رسوم جزئي لبعض العينات للبردورات وتجاوزها الحدود المسموحة للكسر، وحيث انها غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من أمانة مدينة الرياض. ثانيا: تم إرسال عينات الى مختبر (...) (مختبر الأمانة المعتمد) وتبين رسوب عدد (2) من اصل (6) عينات بموجب الجدول الخاص بالاختبارات (مرفق) تم حسم نسبة 35% من اجمالي الكمية الموردة من المدعى عليها. ثالثا: تم التواصل مع المدعى عليها لمحاولة حل الموضوع بشكل ودّي الا انها ظلت تماطل في الدفع وقد حاولت موكلتي معها بكل الطرق الودية وظلت تنتظر طيلة الفترة الماضية الا انها لم تستجب فلم يكن لموكلتي الا اللجوء للقضاء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/25هـ الموافق 2019/05/30م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (رسوب جزئي لبعض العينات للبردورات المشتراه من المدعى عليها وتجاوزها الحدود المسموحة للكسر، وذلك بتاريخ 1440/11/27هـ الموافق 2019/07/30م، مما تسبب بـ(وقوع حسميات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فشل المنتج في اختبارات الأمانة) ومقدار التعويض المطلوب (66021) ستة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (66021) ستة وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ 03/08/1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح فقال تم تقديم على ناجز مباشرة الذي احالنا بدوره الى المصالحة حيث تواصل معنا الموظف المختص بالمصالحة فأخبرته بوجود قضية سابقة بيننا حكم فيها بصرف النظر قبل شهرين تقريبا بعد ذلك حدد جلسة مباشرة لدى الدائرة في وقت قياسي وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم الجلوس مع المدعية للصلح فقال فيما يتعلق في هذه الدعوى لم نجلس معهم للصلح اما ما يتعلق بالدعوى السابقة التي يذكرها فنعم جلسنا للصلح ولم يتم؛ عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده أعلاه، ولما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحة (58 /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة، فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (21 /1 – 2) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث