حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437133521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132093/1443
رقم الحكم:437133521
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437133521 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439132093 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) للمنتجات الصيدلانية المدعى عليه: صيدليه (...) و فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات صيدلانية، بثمن إجمالي قدره (12,929) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/06/08هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,929) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير. 2- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/08/1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم(...)، وتبين عدم وصول رابط الجلسة للمدعى عليها، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح أجاب بأن المصلح تواصل معه و أفاد بأن المدعى عليها لا تستجيب، وبالاطلاع على المحضر تبين أنه إغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وعليه وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها ، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها ، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية ، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح ، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق