حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437856601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439097846/1444
رقم الحكم:437856601
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437856601 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧٨٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...)التجارية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي معده بكولين بالأجل نظام مقدم وأقساط شهرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤٧٥,٠٠٠) أربع مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد استلم المدعي كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٣٢,٠٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأجير طويل الأمد على مطبوعات(...) لمعدات الديزل المحدودة بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٠١هـ ممهورة بختم مجموعة (...) التجارية. ٢- سند قبض على مطبوعات مجموعة (...) التجارية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٣م بمبلغ وقدره (٢,٦٣٠) ألفان وستمائة وثلاثون ريال. ٣- صك صادر من المحكمة العامة بأبها برقم (٤١١٣٣٩٥٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ وملخصها: قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع خارج ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وذلك أن المدعي غير تاجر ومبلغ المطالبة لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٣٢,٠٠٠) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف ريال، وقيمة العقد المرفق ٤٧٥٠٠٠ ألف، وقد أقر المدعي باستعماله للمعدة وتملكه إياها، فأفهمته الدائرة أن عليه أن يحدد مبلغ المطالبة بما يتوافق مع موضوع الدعوى ومستندات القضية، وأن عليه رفعها من محامي إذا تمسك بمبلغ المطالبة المذكور، فأفاد بأنه سيرفع الدعوى لدى المحكمة العامة، لكونه طرف مدني بما يتوافق مع الاختصاص القيمي لها، و بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في المادة السادسة عشرة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من خمسمائة ألف ريال، ولا يحمل صفة (تاجر) ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأن المحكمة العامة بأبها هي المختصة بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث