حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437092907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195157/1443
رقم الحكم:437092907
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195157 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437092907 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439195157 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) - (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حررته في أول جلسة: دفع موكلي للمدعى عليه مبالغ مجموعها أكثر من ثلاثة ملايين ريال للمضاربة بها في أسواق (...) منذ تاريخ 14/ 7/ 1424هـ، وقد أصدر المدعى عليها شيكات ضمان لبعض رأس المال تبين أنها بدون رصيد، وقد ثبت نصب واحتيال المدعى عليه بموجب القرار القضائي الصادر برقم 35292273 وتاريخ 24/ 6/ 1435هـ من المحكمة الجزائية بالرياض، لذا أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 28/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في مواجهته حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منها تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة فأرفقت الطلب رقم 4308031634، ثم طلبت الدائرة منها تحرير الدعوى فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن مقدار رأس المال على وجه التحديد أجابت بأنها تحصر الدعوى في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (1.185.000) ريال تساوي (316.000) دولار أمريكي، بموجب الحوالات الثلاث المرفقة: حوالة بمبلغ (186.000) دولار أمريكي، وحوالة بمبلغ (40.000) دولار أمريكي، وحوالة بمبلغ (90.000) دولار أمريكي، وتحتفظ بحق مطالبته بباقي رأس المال والأرباح في دعوى مستقلة. ثم حضر المدعي أصالة واستوضحت الدائرة منه عن الدعوى فأكد ما ذكرته موكلته وأضاف أنه افتتح حسابا في دبي وأودع فيه مبالغ تخصه وتخص آخرين بموجب الحوالات المشار إليها وغيرها وفوض المدعى عليه بالمضاربة به مقابل 10% من الربح للمدعي والباقي للمدعى عليه، وأضاف: كان المدعى عليه يطلعني على الربح وينمو المال في الحساب ثم غير الرقم السري وسحب جميع المبالغ وادعى الخسارة، وانتهى إلى طلب تضمينه رأس المال محل المطالبة لتعديه وتفريطه، فطلبت الدائرة منه أداء يمين الاستظهار على صحة الدعوى بالصيغة التالية فاستعد بأدائها ثم أداها قائلاً: "والله العلي العظيم أنني فوضت المدعى عليه بالمضاربة بالمبلغ محل الدعوى المودع في حسابي في دبي وأنه استولى على المبلغ كاملاً ولم يعد لي أي مبلغ، والله العظيم". ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه فوض المدعى عليه بالمضاربة بالمبلغ المودع في حسابه في دبي مقابل 10% من الأرباح للمدعي، وقد حصر دعواه في طلب إلزامه برد رأس المال المودع في الحساب بموجب الحوالات الثلاث المشار إليها أعلاه وقدره (1.185.000) ريال تساوي (316.000) دولار أمريكي، مدعياً استيلاءه على المبلغ وتفريطه وتعديه، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن غياب المدعى عليه قرينة تقوي جانب المدعي، وكذلك إقرار المدعى عليه في الصك الصادر من المحكمة الجزائية باستلام مبالغ من حساب المدعي أثناء توكيله على حسابه للاستثمار في البورصة وإنكاره الاختلاس وادعائه الخسارة، وبما أنه لم يقدم ما يثبت الخسارة واستيفائها لكامل رأس المال وأنها بدون تعد وتفريط، والظاهر خلاف ذلك، فقد طلبت الدائرة من المدعي أداء يمين الاستظهار على صحة دعواه وقد أداها مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) (...) (...) الجنسية رقم إقامته (...) بأن يدفع لـي(...) سجله المدني (...) مبلغاً قدره: (1.185.000) مليون ومئة وخمسة وثمانون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.