حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437133518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439132222/1443
رقم الحكم:437133518
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132222 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437133518 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439132222 لعام 1443 هـ المدعي: شركة قمم النقل المحدودة المدعى عليه: شركة وفرة للصناعة والتنمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بأنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٨٠٤٠٩) وتاريخ 1443/01/10هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة عشر، بشأن المطالبة المالية بقيمة فواتير متأخرة واجبة الدفع ناتجة عن عقد نقل بضائع بين المدعية والمدعى عليها، حيث نفذت المدعية شحنات نقل بضائع لصالح المدعى عليها، وترتب على ذلك مديونيات في ذمة المدعى عيلها امتنعت عن الوفاء بها، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها، مع وجود شرط في عقد النقل بين الطرفين البند رقم (١١) بتحمل الطرف المخل ببنود العقد بمصاريف التقاضي، والقضية انتهت بحكم نصه:(عليه فقد ثبت لدى الدائرة الصلح المدون أعلاه، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة وفرة للصناعة والتنمية، سجل تجاري رقم (...) بسداد المدعية شركة قمم النقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون ألف ريال على دفعتين، على النحو التالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ قدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 01/12/2021م. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ وقدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 01/01/2022م. وهذا الحكم مكتسب للصفة القطعية.)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٧٥٠٧) وتاريخ 1443/04/17هـ وقد وقع الضرر بسبب هذه القضية بلجوء المدعية إلى التقاضي مما أدى إلى تكبيد المدعية مصاريف تقاضي من 1442/12/14هـ إلى 1443/04/17هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية أتعاب مهنية مطبوعة على مطبوعات المدعية المتضمنة اتفاق المدعية بقيام المحامي منصور بن متعب الشعلان بمثيلها في القضية المرفوعة ضد المدعى عليها، بتاريخ 14/07/2021م، ممهور بتوقيه الطرفين وبختم المدعية. 2- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر المتضمن ما نصه: (عليه فقد ثبت لدى الدائرة الصلح المدون أعلاه، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة وفرة للصناعة والتنمية، سجل تجاري رقم (...) بسداد المدعية شركة قمم النقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون ألف ريال على دفعتين، على النحو التالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ قدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 01/12/2021م. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ وقدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 01/01/2022م. وهذا الحكم مكتسب للصفة القطعية.)، بتاريخ 17/04/1443هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/08/1443هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ قال: نعم، تواصل معنا موظف تراضي المختص وأخذ بيانات المدعى عليها، وأفادني بأنه سيتواصل معهم ثم بعد ذلك وصلتني رسالة بإغلاق الطلب وحدد موعد للجلسة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن إغلاق طلب المصالحة لا يعد لجوءً إلى المصالحة وغاية ما يفيد عدم إجراء الصلح، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، يؤيد هذا ما افاده المدعي من أن موظف الصلح تواصل معه لأخذ البينات ثم وصلته رسالة بإغلاق الطلب وتحديد موعد في المحكمة بدون تحديد موعد للصلح فضلا عن الجلوس له، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث