حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437181358
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439235962/1443
رقم الحكم:437181358
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439235962 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437181358 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٥٩٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٢٠٠٠٠٠٣٣٨) المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٣٦١٧٧٦) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أن الدين محل المُطالبة بالسند لأمر أمام محكمة التنفيذ بالرياض يخص شركة (...) للمقاولات والأعمال التجارية (...)، ولا يخص المدعي (المُنفذ ضده)، وذلك بموجب إقرار المدعى عليها نفسها بموجب مصادقة بتوقيعها وختمها بأن مبلغ المديونية هو على شركة (...)، وليس على المدعي بصفته الشخصية، حيث وقع المدعي على السند لأمر بالنيابة عن الشركة التي هو مديرها، وقد تم قيد التنفيذ ضد المدعي بصفته الشخصية)، ومبررات حالة الاستعجال: (نظراً لثبوت أن الدين يخص شركة (...)، وليس المدعي، لا بوصفه مالكاً ولا بوصفه مديراً للشركة، وأن توقيعه للسند لأمر تم بالنيابة عن الشركة، أن التنفيذ على عقاره الشخصي المملوك له، يلحق به الضرر، ولا سيما أن نسبة ملكية المدعي في العقار محل البيع هي (٥٠%) مشاع في العقار، وبيع هذه الحصة وهي مشاع بالمزاد العلني سترتب حتماً بيعه بسعر منخفض جداً عن سعر السوق، مما يلحق الضرر المُحقق الذي يصعب تفاديه لاحقاً، واستناداً للمادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، وبالأخص الفقرتين (٨،٩)، اللتين تنظمان حالات الطلبات المستعجلة؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٣-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٢٠٠٠٠٠٣٣٨) المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٣٦١٧٧٦) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أن الدين محل المُطالبة بالسند لأمر أمام محكمة التنفيذ بالرياض يخص شركة (...) للمقاولات والأعمال التجارية (...)، ولا يخص المدعي (المُنفذ ضده)، وذلك بموجب إقرار المدعى عليها نفسها بموجب مصادقة بتوقيعها وختمها بأن مبلغ المديونية هو على شركة (...)، وليس على المدعي بصفته الشخصية، حيث وقع المدعي على السند لأمر بالنيابة عن الشركة التي هو مديرها، وقد تم قيد التنفيذ ضد المدعي بصفته الشخصية)، ومبررات حالة الاستعجال: (نظراً لثبوت أن الدين يخص شركة (...)، وليس المدعي، لا بوصفه مالكاً ولا بوصفه مديراً للشركة، وأن توقيعه للسند لأمر تم بالنيابة عن الشركة، أن التنفيذ على عقاره الشخصي المملوك له، يلحق به الضرر، ولا سيما أن نسبة ملكية المدعي في العقار محل البيع هي (٥٠%) مشاع في العقار، وبيع هذه الحصة وهي مشاع بالمزاد العلني سترتب حتماً بيعه بسعر منخفض جداً عن سعر السوق، مما يلحق الضرر المُحقق الذي يصعب تفاديه لاحقاً، واستناداً للمادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، وبالأخص الفقرتين (٨، ٩)، اللتين تنظمان حالات الطلبات المستعجلة؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب: بأن الدين على الشركة وانه يحيل في ذلك إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: أجاب بما نصه: (بان المدعي تاجر وانه حرر السند لأمر بصفته الشخصية وان الشركة هي كافلة له وان ذلك من عام ١٤٤٢هـ)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بما نصه: (بأنه يرغب توجيه سؤال لممثل المدعى عليها فيما يتعلق بالدين هل هو على المدعي (...) أو أنه على الشركة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأنه يتمسك بالورقة التجارية بماهيتها، ثم قرر الدعي وكالة بأنه أقام دعوى في الموضوع تتعلق بإثبات إن الدين على الشركة وليس على (...)، ثم قرر المدعي وكالة بأن القضية رقم ٤٣٩٢١٢٩٩٩ الصادر فيها حكم هذه الدائرة يوم الخميس الفائت بعدم القبول بأنه يقرر قناعته به وعدم اعتراضه عليه، كما أضاف بأنه أرفق في مستندات هذه الدعوى إقرار المدعى عليها بأن الدين يتعلق بالشركة ولا يتعلق بــ (...) وأن التنفيذ على(...) سيلحق به ضرر لا يمكن تداركه لاحقاً، وبعد الاطلاع على لائحة المدعي وطلبه المستعجل، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للبت فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن بيع؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى: وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٥٤٢٠٠٠٠٠٣٣٨) المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٣٦١٧٧٦) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال سعودي ؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو ادعاء أن الدّين محل السند لأمر يتعلق بشركة (...)، وبما أنه وبعد الاطلاع على السند لأمر محل الدعوى، استبان أن المدعي حرره بصفته الشخصية، والكافل له هو الشركة (شركة (...))، وبما أنه يجوز شرعاً مطالبة الكفيل والمكفول في وقت واحد، فأيُّهما سَبَق بالوفاءِ سقَط الاستحقاق لصاحب الحق، ولكل منهما (الكافل والمكفول) العَوْد على الآخر، وبما أن ادعاء المدعي عدم استحقاق المدعى عليه السند لأمر في ذمة المدعي الشخصية هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، وهل المدعى عليها ستقبل بتحويل الدين من المكفول للكافل الكفالة الغرمية أو لا، ذلك أن المدعي أمضى على السند بصفته الشخصية وبصفته مكفول، لا بصفته مدير أو شريك، فضلاً عن أنه لم يتم التظهير على السند أو التحرير فيه بما يدعيه المدعي وكالة، والسند لأمر له شكل نظامي لايُقبل إلا به، ولايُقبل فيه التحوير أو الاجتهاد بما يخالف ما نَص عليه أو نظمه المنظم في ذلك، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.