حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437061997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439174080/1443
رقم الحكم:437061997
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439174080 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437061997 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٤٠٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مصنع والسكن التجاري التابع للمصنع بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليونًا ريال لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليونًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد بيع المصنع والسكن التابع له بـ(...) على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤هـ ممهور بتوقيع وختم منسوب لطرفي الدعوى، وختم المحامي، ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض. ٢- إنذار بالسداد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمحامي. ٣- إيصال صادر من مؤسسة البريد السعودي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يطلب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليونًا ريال يمثل قيمة مصنع والسكن التجاري التابع للمصنع وبما أن الدعوى لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وحيث أن الاتفاق محل الدعوى تم بين شركة (...) للصناعات الخشبية وشركة (...) للمقاولات وبالتالي لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين المدعي (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات، وعليه فإن الدعوى بهذه الحالة تكون قد أقيمت من غير ذي صفة حيث أن الواجب أن تكون الدعوى مقامة من صاحب الصفة الأصلية في المخاصمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.